• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

وطء المعتدة البائن في عدتها

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

تاريخ الإضافة: 4/2/2017 ميلادي - 7/5/1438 هجري

الزيارات: 8720

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وطء المعتدة البائن في عدتها


قوله: "ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت"[1].

قال في "المقنع": "وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة، وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة، وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف؟ على روايتين[2].

وإن طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها فعلى روايتين: أولاهما[3]: أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى؛ لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يجب عدة"[4].


قال في "الحاشية": قوله: "وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانيًا بنت على ما مضى من العدة"؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فأشبه الطلقتين في وقت واحد.

قوله: "وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة" لأنه طلاق من نكاح انتقل به المسيس.


قوله: "وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف".

على روايتين:

إحداهما[5]: تستأنف كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره، وهو المذهب؛ لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه كما لو لم يتقدمه طلاق.

والثانية[6]: تبني، واختارها الخِرَقي والقاضي وأصحابه، وهو من المفردات؛ لأنه لو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك الطلاق عِدَّة فكذلك الرجعة.


قوله: وإن طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها، فعلى روايتين:

أولاهما[7]: أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى، هذا المذهب بلا ريب، وبه قال الشافعي[8] ومحمد بن الحسن[9] لما ذكره المصنف.

والثانية[10]: تستأنف، وبه قال أبو حنيفة[11]؛ لأنه طلاق لا يخلو من عدة فأوجب عدة مستأنفة كالأول.

وذكر القاضي في كتاب الروايتين: لا يلزمها استئناف العِدة رواية واحدة[12]، لكن يلزمها إتمام بقية العدة الأولى؛ لأن إسقاطها يفضي إلى اختلاط المياه؛ لأنه يتزوج امرأة ويطؤها ثم يخلعها ثم يخلعها ثم يتزوجها الثاني في يوم واحد"[13].

وقال ابن رشد: "واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها[14].


واختلفوا في من راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل أن يمسها. هل تستأنف عدة أم لا؟

فقال جمهور فقهاء الأمصار[15]: تستأنف.

وقالت فرقة: تبقى في عدتها من طلاقها الأول، وهو أحد قولي الشافعي[16].


وقال داود[17]: ليس عليها أن تتم عدتها ولا عِدة مستأنفة، وبالجملة فعند مالك[18]: إن كل رجعة تهدم العِدَّة وإن لم يكن مسيس ما خلا رجعة المُولي.

وقال الشافعي[19]: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عِدَّتها الأولى.

وقول الشافعي أظهر، وكذلك عند مالك[20] رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الإنفاق، فإن أنفق صحت الرجعة وهُدمت العدة إن كان طلاقًا، وإن لم ينفق بقيت على عِدتها الأولى"[21].



[1] الروض المربع ص 450 - 451.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 122 - 123، وشرح منتهى الإرادات 5/ 607، وكشاف القناع 13/ 44.

[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 608، وكشاف القناع 13/ 45.

[4] المقنع 3/ 288.

[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 607، وكشاف القناع 13/ 44.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 122 - 123.

[7] شرح منتهى الإرادات 5/ 608، وكشاف القناع 13/ 45.

[8] تحفة المحتاج 8/ 245، ونهاية المحتاج 7/ 140.

[9] فتح القدير 3/ 288.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 126.

[11] فتح القدير 3/ 288، وحاشية ابن عابدين 3/ 551.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 124 - 125.

[13] حاشية المقنع 3/ 288 - 289، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/ 121 - 127.

[14] فتح القدير 3/ 269، وحاشية ابن عابدين 3/ 530. والشرح الصغير 1/ 496، وحاشية الدسوقي 2/ 468. وتحفة المحتاج 8/ 230، ونهاية المحتاج 7/ 127. وشرح منتهى الإرادات 5/ 587، وكشاف القناع 13/ 8.

[15] فتح القدير 3/ 288، وحاشية ابن عابدين 3/ 551. والشرح الصغير 1/ 512، وحاشية الدسوقي 2/ 499 - 500. وتحفة المحتاج 8/ 249، ونهاية المحتاج 7/ 144. وشرح منتهى الإرادات 5/ 607، وكشاف القناع 13/ 44.

[16] تحفة المحتاج 8/ 249، ونهاية المحتاج 7/ 144.

[17] المحلى 10/ 264 - 265.

[18] الشرح الصغير 1/ 512، وحاشية الدسوقي 2/ 499 - 500.

[19] تحفة المحتاج 8/ 249، ونهاية المحتاج 7/ 144.

[20] الشرح الصغير 1/ 524، وحاشية الدسوقي 2/ 519.

[21] بداية المجتهد 2/ 87.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة