• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

عورة المرأة

عورة المرأة
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 13/8/2022 ميلادي - 15/1/1444 هجري

الزيارات: 13980

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عورة المرأة


تعريف العورة:

العورة لغةً: العين، والواو، والراء أصلان: أحدهما يدل على تداول الشيء، والآخر يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان، ومعناه الخلو من النظر، وجمعُ العورة عوْرات[1].

 

والعُوار: خرق أو شق يكون في الثوب، والعورة: سوءة الإنسان، وكلُّ أمر يُستحيا منه فهو عورة[2].

 

وقيل: هي كل مَكْمَن للستر، وعورة الرجل والمرأة: سوأتهما[3].

 

وفي التنزيل: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ [الأحزاب: 13]، أي ليست بمحصَّنة، كأن العورة شيء ينبغي مراقبته لخُلُوِّه[4].

 

والمرأة عورة؛ لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت[5].

 

العورة شرعا: لا يخرج المعنى الشرعي للعورة عن المعنى اللغوي، فقد قيل: هي كل ما يستره الإنسان استنكافا، أو حياء[6].

 

وقيل: هي ما أوجب الشارع ستره من الذكر والأنثى[7].

 

وقيل: هي ما يحرم كشفه من الجسم، سواء من الرجل أو من المرأة، أو هي ما يجب ستره، وعدم إظهاره من الجسم[8].

 

وعورة المرأة بالنسبة إلى غيرها أربعة أقسام:

1- عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي.

2- عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها.

3- عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة.

4- عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة.

وسأتكلم -إن شاء الله تعالى- عن كل مسألة من هذه الأربعة على حدةٍ.

 

يتبع،،،



[1] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عور».

[2] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «عور».

[3] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، «عور».

[4] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «عور»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «عور»، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عور»، والراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (595).

[5] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، «عور».

[6] يُنْظَر: د. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، طبعة: دار الفكر- دمشق، ط2، 1408هـ، 1988م، صـ (267).

[7] يُنْظَر: أ.د محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، صـ (324).

[8] يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، (41 /134).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة