• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

شرح حديث: ويل للأعقاب من النار

الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


تاريخ الإضافة: 19/3/2017 ميلادي - 20/6/1438 هجري

الزيارات: 20464

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: ويلٌ للأعقاب من النار


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلَّف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سَفْرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا (وفي لفظ: وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء)، فنادى بأعلى صوته: ((ويلٌ للأعقاب من النار)) مرتين أو ثلاثًا؛ متفق عليه[1].

 

يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: يجب على المتوضئ أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء الواجب تطهيرها، فيجب عليه أن يتفقد عقِبَيْ قدميه، ومرفقيه، وما بين أصابع يديه وقدميه، ويزيل ما قد يعلق بها مما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ كالأصباغ ونحوها؛ وذلك لأن الوضوء لا يتم إلا إذا طهَّر أعضاءه كما أمره الله تعالى، ومن ترك شيئًا من أعضاء الوضوء فإنه لم يتوضأ كما أمره الله تعالى؛ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من ترك بعض أعضاء الوضوء، وبخاصة العقِب، وهو مؤخَّر القدم.

 

الفائدة الثانية: من ترك شيئًا من أعضاء الوضوء لم يصح وضوءُه، فإن طال الفصل وجب عليه إعادة الوضوء من أوله؛ مراعاة للموالاة بين أعضاء الوضوء، وإذا لم يكن قد طال الفصل وجب عليه أن يغسل العضو المتروك، ثم ما بعده؛ مراعاة للموالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء، ومما يدل على ذلك حديث صاحب اللمعة، وهو ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلًا توضأ فترك موضع ظُفُر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ارجع فأحسن وضوءك))، فرجع ثم صلى؛ رواه مسلم[2].

 

الفائدة الثالثة: دل الحديث على أنه لا يجزئ مسح القدمين إذا لم يكن عليهما جوربان، خلافًا للشيعة الذين يكتفون بمسحهما وهما بغير جوربين، قال الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - عقب إخراج هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان؛ اهـ[3]، وقد بوَّب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب غَسْل الرِّجلين، ولا يمسح على القدمين.



[1] رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين 1/ 72 (161)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 1/ 214 (241)، والرواية المشار إليها منه.

[2] رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 1/ 215 (243).

[3] سنن الترمذي 1/ 59 على الحديث رقم (41).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة