• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

شرح حديث أبي هريرة: "إذا زنت الأمة"

شرح حديث أبي هريرة: إذا زنت الأمة
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


تاريخ الإضافة: 21/2/2021 ميلادي - 9/7/1442 هجري

الزيارات: 8450

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث أبي هريرة: "إذا زنت الأمة"


عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتبيَّن زِناها، فلْيَجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتِ الثانية فلْيَجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتِ الثالثةَ فلْيَبِعْها ولو بحبل من شَعَرٍ))؛ متفق عليه.

 

التثريب: التوبيخ.

 

قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زنَتْ أَمَةُ أحدكم، فلْيَجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ)).

 

والأَمَةُ: هي المملوكة التي تُباع وتُشترى، فإذا زنَتْ يقول عليه الصلاة والسلام: "فلْيَجلِدْها الحدَّ"، وحَدُّ الأَمَةِ نصفُ حدِّ الحرة، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، والحرة إذا كانت بِكرًا وزنَتْ تُجلَد مائة جَلْدة وتُغرَّب سنة، والأَمَةُ نصف ذلك؛ يعني خمسين جَلْدةً، وأما تغريبها؛ ففي ذلك قولان للعلماء:

منهم من: قال تُغرَّب نصفَ سنة.

 

ومنهم من قال: إنها لا تُغرَّب؛ لأنه قد تَعلَّقَ بها حقُّ السيد.

 

ثم إن زنَتِ المرة الثانية، فلْيَجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ، ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة؛ فلْيَبِعْها ولو بحبل من شعر، يعني ولا يُبقيها؛ لأنه لا خير فيها.

 

ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحدَّ على مملوكه، وأما غير السيد، فلا يقيم الحد.


وإنما يتولى إقامةَ الحد الإمامُ أو نائب الإمام، حتى الأب لا يَملِك إقامةَ الحد على ابنه؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه، وفي قوله ((فلْيَبِعْها ولو بحبل من شعر))، وإذا قال قائل: وإذا باعها، فما الفائدة إذا كانت قد أَلِفَتِ الزنا، والعياذ بالله؟

 

نقول: لأنه إذا تغيَّرت بها الأحوال، فربما تتغير حالُها، وأيضًا إذا باعها، فسوف يُخبِر المشتريَ بأنها أَمَةٌ تزني، وسوف يكون المشتري شديدًا عليها حتى يمنعها من ذلك.

 

المصدر: «شرح رياض الصالحين» (3/ 18- 19).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة