• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

موضوع عن الربا في الإسلام

موضوع عن الربا في الإسلام
الشيخ أسامة بدوي


تاريخ الإضافة: 5/12/2017 ميلادي - 16/3/1439 هجري

الزيارات: 67622

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

موضوع عن الربا في الإسلام


بيَّن الإسلام أن الرِّبا غير فطريٍّ، وقد نزل تحريمه في مكَّة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: 39]، ثم نزل بالمدينة قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 130] ، وهذا نصٌّ قطعيٌّ من التحريم، والمضاعفة هي الزيادة لا في أصل الدين.

 

ثم نزل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 275 - 281].

 

وهذه الآيات نزلتْ قبل وفاة الرسول بثلاثة أشهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في يوم عرفة: ((ألا وإن كلَّ ربًا في الجاهلية موضوعٌ، لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب؛ فإنه مَوضوعٌ كلُّه))[1].

 

Ÿ فهذا النصُّ قد حرَّم كلَّ زيادة على رأس المال، مهما كانت الأسباب الباعثة على الاستدانة، ومهما كانت مقاديرها، وأنه من الجاهلية، واعترض المشركون فقالوا: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، ولكنهم تجاهلوا أن البيع فيه كسب وخسارة، والرِّبا فيه كسب من غير تحمُّل لأيِّ خسارة.

 

Ÿ وهذا النوع من الرِّبا يسمَّى: ربا الديون (رِبا الجاهلية)، وهو ربا النسيئة مثل أن يؤخِّر الرجل دينه ويزيده في المال، وكلما زاد في المال زاده في الأَجَل، فهو قرض مؤجَّل بزيادة مَشروطة.

 

Ÿ وهذا التحريم لهذا النوع أمرٌ قد عُلِمَ من الدين بالضرورة، ومن يُنكره أو يجادل فيه فقد أنكر أمرًا قد عُلم مِن الدين بالضرورة.

 

وهناك ربا البيوع: وليس أساسه الدَّيْنَ، بل أساسه العقود نفسها، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب مِثلًا بمِثل، والفضة بالفضة مِثلًا بمِثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبُرُّ بالبُرِّ مِثْلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد))[2].

Ÿ وهو على قسمَين: ربا الفضل، وربا النَّسَاء.

ربا النَّساء: هو أن يؤجِّل المثلين فيشترى ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة متماثلين ويؤجل.

وربا الفضل: أن يزيد في التبادل في المتفقَين جنسًا؛ كذهب بذهب، أو شعير بشعير، ويزيد أحد العِوَضين.

 

وعند التفاضل يحرم الفضل والنساء، وعند اختلاف الجنس يحرم النساء، وفي الحديث: ((إنَّما الرِّبا في النَّسِيئة))[3].

والرِّبا الجلي: هو المحَرَّم لذاته، وهو ربا الجاهلية (النسيئة).

والرِّبا الخفي: هو المحَرَّم لغيره، وهو ربا الفضل والنَّساء.

 

Ÿ وعلَّة التحريم لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة: أنَّ هذين النوعين قد وُضِعَا لقياس قِيَمِ الأموال، فلا يصح أن يكونا مِن السلع التي يجري فيها التبادل، ولأن التبادل فيها يُؤدي إلى الرِّبا الكامل، وهو ربا الجاهلية الذي حرَّمه القرآن تحريمًا قطعيًّا، واعتبر من يأكله مؤذِنًا بحربٍ من الله ورسوله.

 

Ÿ أما غير النقدين فَعِلَّة التحريم هي كون هذه الأشياء (الشعير، والتمر، والبر، والملح، و...) مطعومات قابلة للادِّخار، فلو كانتْ أطعمةً غيرَ قابلة للادخار كلحوم السمك؛ فإن الرِّبا لا يدخلها، فإذا توافر هذان العنصران واتحد الجنس - حرم الفضل وحرم النَّساء، وإذا توافر من غير اتحاد الجنس حرم النَّساء فقط.

 

Ÿ والحكمة واضحة مِن التحريم في هذا النوع من الرِّبا، وهو منع احتكارها لمن يملكونها.

 

Ÿ فمثلًا لو أن رجلًا لديه تمر رديء يريد أن يستبدل به تمرًا جيدًا، فلن يعطيه أحدٌ من غير زيادة، وهذا ربا، والصواب أن يبيع التمر الرديء بالدراهم، ثم يشتري الجديد.

 

وهذا يفيد منع الاحتكار، وإقامة المقياس السليم لقِيَم الأشياء وترويج البضاعة، وتسويق السِّلع، والمحتكِر خاطئ والجالب مرزوق.

 

Ÿ ومن ذلك تحريم النبي صلى الله عليه وسلم التناجش، وهو العمل على رفع السعر على المشتري بإظهار الشراء، وهو لا يريده، كل ذلك ليمنع الاحتكار وغلاء الأسعار، وكل تصرُّف فيه أكل لمال الناس بالباطل يُعَدُّ رِبًا.

 

Ÿوقد انتشر الرِّبا في أوروبا، ثم انتقل وذاع وشاع في كلِّ بقاع العالم بسبب المادية، والتمويه على علماء الدين بأن الفائدة أُجْرة إدارة أو نقل أموال، وأنها لا تتنافى مع الأخطاء، ولسيطرة اليهود على الاقتصاد.



[1] أخرجه أحمد، ح (20695)، والترمذي، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة التوبة، ح (3087)، وقال: حديث حسن صحيح.

[2] أخرجه الترمذي، أبواب البيوع، ب: ما جاء أَنَّ الحِنْطَةَ بالحِنْطَة مِثْلًا بِمِثْلٍ وكراهية التفاضُل فيه، ح (1240)، وصحَّحه الألباني.

[3] أخرجه مسلم، ك: المساقاة، ب: بيع الطعام مِثْلًا بِمِثْلٍ، ح (1596).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة