• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

قواعد فهم النصوص الشرعية (5)

قواعد فهم النصوص الشرعية (5)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 19/11/2020 ميلادي - 3/4/1442 هجري

الزيارات: 13809

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (5)


قَوْلُهُ: ( النَّصُّ: هُوَ اللَّفْظُ الَّذِى لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الظَّاهرِ): أي كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فهو نص[1]، وهو أقوى وأوضح دلالة على المعنى المراد من اللفظ الظاهر؛ لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدًا، والظاهر يحتمل أكثر من احتمال[2].


مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: 226]، فإنه نصٌّ في بيان مدة العِدَّة.


مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: 196]، فإنه نصٌّ في بيان عدد أيام الكفارة.


مثال [3]: قوله صلى الله عليه وسلم: ((فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ...))[3]، فإنه نصٌّ في بيان مقادير الزكاة.


فائدة [1]: حكم العمل بالنص:

يجب العمل بالنص، ولا يُعدَل عنه إلا بنسخ[4].


فائدة [2]: الفرق بين النص، والظاهر من وجهين:

أحدهما: النص ما كان لفظُه دليلَه، والظاهر: ما سبق مراده إلى فَهْم سامعه.


الثاني: النص ما لم يتوجَّه إليه احتمالٌ، والظاهر ما توجه إليه احتمالٌ[5].


فائدة [3]: الفرق بين النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والمبيَّن:

يتبين مما سبق أن اللفظ لا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يدل على معنى واحد، ولا يحتمل غيره، فهذا هو (النص).


الثاني: أن يحتمل احتمالين:

الاحتمال الأول: إن تساوى الاحتمالان في القوة، فهذا هو (المجمل).


وما دل على المعنى المراد، فهو (المبيَّن).


الاحتمال الثاني: إن كان أحد الاحتمالين أظهر وأرجح، فهذا هو (الظاهر).


وإن حُمل على المعنى الأضعف، والمرجوح، فهذا هو (المؤول).


[1] انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (1/187-188).

[2] انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/207).

[3] صحيح: رواه البخاري (1454).

[4] انظر: روضة الناظر (2/560).

[5] انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/207).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة