• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

شروط وجوب الصيام

شروط وجوب الصيام
د. حسام العيسوي سنيد


تاريخ الإضافة: 3/3/2025 ميلادي - 3/9/1446 هجري

الزيارات: 3069

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط وجوب الصيام[1]


يشترط لوجوب الصوم على المكلَّف مجموعة من الشروط:

1- الإسلام: فغير المسلم ليس مطالبًا بفروع الإسلام؛ كالصلاة والصيام وغيرها.

 

2- البلوغ: فلا يجب الصوم إلا على البالغ، وليس معنى ذلك: أن يترك الصبي حتى يبلغ، ولكن ينبغي تدريبه على الصوم كالصلاة؛ قال صلى الله عليه وسلم: "مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سَبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"[2].

 

وقد كان الصحابة يصوِّمون صِبيانهم وهم صغار، حتى كانوا يأتون لهم باللعب من العِهْن؛ (أي: الصوف)، يُلهونهم بها حتى يأتي وقت الإفطار.

 

قال الشاعر:

وينفع الأدب الأولادَ في صغرٍ
وليس ينفع عند الشَّيبة الأدبُ
إن الغصونَ إذا قوَّمتها اعتدلتْ
ولن تَلين إذا قوَّمتها الخُشُبُ

 

3- العقل: فالمجنون رفع عنه الصوم؛ قال صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"[3].

 

والإغماء: لو كان طويلًا يمتد لشهور، وخصوصًا مع أجهزة الإنعاش الصناعي، يُشبه حالة الجنون الرافع للتكليف، أما إذا كان قصيرًا - يستغرق يومًا أو يومين - فلا مانع أن يُطَالب صاحبه بعد إفاقته بالصوم، ولو أُغمِي عليه أثناء النهار، ثم أفاق، فصومه صحيح.

 

4- القدرة على الصوم: فلا يجب الصوم على الكبير والمريض مرضًا مزمنًا [لم يُطقه حسًّا][4].

 

5- عدم الحيض والنفاس: فالحائض والنُّفَساء تفطران استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة[5].

 

وإذا نزل عليها الدم في آخر النهار، تُفطر وتعيد اليوم، وإذا انقطع الدم أثناء النهار: يُستحب أن تمسك سائر النهار المتبقي، وليس واجبًا.

 

وتَناول الحبوب التي تؤخِّر الحيض ونزول الدم جائز إذا لم يترتَّب على تناولها ضررٌ.



[1] انظر: الحفناوي، فقه الصيام، ص45، وما بعدها.

[2] أخرجه أبو داود.

[3] أخرجه أبو داود.

[4] أما الحائض فلا تُطقه شرعًا.

[5] أخرجه مسلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة