• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

تعريف الوجوب والاستحباب

تعريف الوجوب والاستحباب
د. عباس إسماعيل


تاريخ الإضافة: 29/6/2026 ميلادي - 13/1/1448 هجري

الزيارات: 553

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الوجوب والاستحباب


أولًا: تعريف الوجوب:

من حيث اللغة: الواجب اسم فاعل من وَجَبَ، أي ثبت ولزم، ويقال: وَجَبَ الشيءُ وجوبًا؛ أي: لَزِمَ وتحتَّمَ فعله، الواجب ما يَتحتَّم على الشخص أن يفعله، كقولهم: الوسائل الواجب اتخاذها، والواجبات المنزلية؛ أي: الأمور التي ينبغي أداؤها دون تهاون[1].

 

ومن حيث الاصطلاح: عرَّفه الشيخ ابن عثيمين بقوله: "الواجب هو ما يُثاب فاعله امتثالًا، ويستحق تاركه عقابًا"[2].

 

وهذا التعريف جامع مانع؛ إذ يربط بين الثواب والعقاب بوصفهما المعيارين الشرعيين للوجوب، ويُفهم منه أن الواجب ما طُلِبَ فعله طلبًا جازمًا لا يُقبل تركه إلا لعذرٍ معتبر شرعًا.

 

ثانيًا: تعريف الاستحباب:

من حيث اللغة: الاستحباب من استحبَّ الشيءَ؛ أي: قبِله وفضَّله وآثره، فهو مُستحبٌّ، والمفعول مُستحبٌّ، ويقال: استحبَّ المطالعةَ؛ أي: فضَّلها، واستحبَّ الشعرَ على القصة؛ أي: آثره عليها؛ قال تعالى: ﴿ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [التوبة: 23]؛ أي: آثروه وفضَّلوه عليه[3].

 

ومن حيث الاصطلاح: الاستحباب عند الأصوليين - غير الحنفية - هو اقْتِضاءُ خطابِ الشرعِ الفعلَ اقتضاءً غيرَ جازمٍ، بحيث يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه, وضدُّه الكراهة، كما أن المستحبَّ يُرادف: المندوب، والسنة، والتطوع، والطاعة، والنافلة، والنفل، والقُربة، والرغيبة، والأدب، والفضيلة، والإحسان[4].

 

يُستفاد من المقارنة بين المفهومين أن الوجوب يقتضي إلزامًا شرعيًّا بالفعل لا يُقبل تركه، بينما الاستحباب يدل على طلبٍ غير ملزمٍ يُثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.

 

وعليه فإن الخدمة الزوجية - موضوع هذا البحث - تدور بين هذين الأصلين الأصوليَّيْنِ؛ إذ يبحث الفقهاء في مدى وجوبها على الزوجة أو استحبابها، بناءً على النصوص الشرعية، وأقوال العلماء، والعُرف الجاري بين الناس.



[1] معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج:3، ص: 2401.

[2] شرح نظم الورقات في أصول الفقه، محمد بن صالح العثيمين، (الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، دو طبعة وتاريخ)، ص: 29.

[3] معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج:1، ص: 431.

[4] الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، جـ3، ص:215.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة