• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

أحكام المساقاة

أحكام المساقاة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 26/3/2014 ميلادي - 24/5/1435 هجري

الزيارات: 89027

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام المساقاة

 

تعريفها:

لغة: مفاعلة من السقي، وهو الرَّي.

شرعًا: هي معاقدة دفع شجر إلى مَن يعمل فيها على أن الثمرة بينهما.

مشروعيتها: المساقاة مشروعة عند جمهور العلماء[1]، وقال الحنفية: المساقاة بجزء من الثمر باطلة[2].

 

ودليل جوازها معاملة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع[3]، ولحاجة الناس إليها.

 

- قال ابن جُزَي المالكي[4]: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يُخلَق.

 

وصف عقد المساقاة:

عقد المساقاة لازم من الجانبين كالإجارة، وهي غير لازمة عند الحنابلة، والراجح أنها عقد لازم من الجانبين، فلا يملك أحدهما الامتناع والفسخ بدون رضا الآخر إلا بعذر.

 

أركان المساقاة:

1- العاقدان: ويشترط فيهما أن يكونا من جائزي التصرف.

2- مورد المساقاة: وهو ما له ثمر مأكول من الشجر؛ كالنخل والعنب.

3- تخصيص الثمر بالعاقدين - المالك والعامل - فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما.

4- العمل: يشترط أن ينفرد العامل بالعمل وباليد تسليمًا للعامل.

5- الصيغة: مثل أن يقول: ساقيتُك على هذا النخل بثلث أو ربع ثمره.

 

شروط المساقاة:

1- أهلية العاقدين، بأن يكونا عاقلين.

 

2- أن يكون محل العقد من الشجر الذي فيه الثمر.

 

3- التسليم إلى العامل، وهو التخلية بين العامل وبين الشجر المعقود عليه.

 

4- أن يكون الناتج شركة بين الاثنين، وأن تكون حصة كل واحد منهما جزءًا مشاعًا معلوم القدر، فلو شرط جزءًا معينًا لأحدهما أو مجهولاً، فسَدت المساقاة.

 

5- بيان المدة: ولو سكتا عن المدة صحَّت المساقاة أو المزارعة، ووقِّت على زرع واحد.

 

تلخيص أحكام المساقاة:

1- يلزم العاملَ كلُّ ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي، وتلقيح، وإصلاح طرق الماء، وحصاد، ونحوه.

 

2- وعلى رب المال ما يصلحه؛ كسدِّ وحفر البئر ونحوه.

 

3- يد العامل يد أمانة، فإن ادعى هلاك شيء تحت يده من شجر أو ثمر بغير تقصير منه ولا تعدٍّ، كان القول قولَه فيُصدَّق بيمينه.

 

4- تنتهي المساقاة إذا انتهت المدة المتعاقد عليها إذا كان الثمر قد نضِج وقطف.

 

5- لا تنتهي المساقاة بموت أحدهما، فإذا مات المالك استمر العامل بعمله، وأخذ حصته عند تمام العمل، وإذا مات العامل كان للوارث أن يُتِمَّ العمل بنفسه، وعلى المالك أن يمكِّنه من ذلك.

 

6- إذا اختلف العامل وصاحب الشجر في العِوَض المشروط، فقال المالك: شرطتُ لك ثلث الثمرة، وقال العامل: نصفُها، يحلف كل منهما، فإذا تحالفا انفسخ عقد المساقاة، وكان الثمر كله للمالك وللعامل أجرة مثله؛ لأن كلاًّ منهما منكِر لدعوى الآخر.



[1] بداية المجتهد 2/242، القوانين الفقهية 279، مغني المحتاج 2/328، كشاف القناع 3/528.

[2] بدائع الصنائع 5/200، اللباب 2/233.

[3] أخرجه الجماعة.

[4] القوانين الفقهية 3/523.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- جزاكم الله خيرا
mohamed mansouri - المغرب 22/03/2016 11:25 PM

اللهم حبببني في العلم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة