• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

أحكام المزارعة

أحكام المزارعة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 2/4/2014 ميلادي - 1/6/1435 هجري

الزيارات: 38512

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام المزارعة


تعريفها:

لغة: مفاعلة من الزرع، وهو الإنبات.

 

وشرعًا: هي دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما.

 

وعرَّفها الحنفية: عقد على الزرع ببعض الخارج.

 

وتسمى المخابرة (من الخبار وهي الأرض اللينة)، والمحاقلة، والمغارسة.

 

مشروعيتها:

لم يُجِزْ أبو حنيفة وزُفَرُ المزارعةَ، وقالا: هي فاسدة[1]، ولم يُجِز الشافعي المزارعة إلا إذا كانت تبعًا للمساقاة للحاجة[2].

 

ودليلهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة والمزارعة[3]؛ لأن أجر المزارع - وهو مما تخرجه الأرض - إما معدوم؛ لعدم وجوده وقت العقد، أو مجهول.

 

وقال الجمهور - مالك وأحمد والصاحبانِ - والظاهرية[4]: المزارعة جائزة بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامَلَ أهل خيبر بشَطر ما يخرج من ثمر أو زرع؛ ولأن عقد الشركة بين المال والعمل، فيجوز كالمضاربة، ولحاجة الناس إليها، ولتعاملهم بها؛ وهو الراجح.

 

أركانها وشروطها:

هي - تقريبًا - نفسُ أركان وشروط المساقاة التي سبق ذكرُها، فلا داعي لتكرارها.

 

تلخيص أحكام المزارعة:

1- تصح المساقاة والمزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك.

 

2- لا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، في الراجح.

 

3- لا بد أن تكون الأرض صالحةً للزراعة؛ لأن المقصود لا يحصل بدون ذلك.

 

4- لا بد أن يكون الزرع معلومًا.

 

5- المالكية يشترطون تقدم البذر من كلا العاقدين وتساويهما فيه نوعًا، وتماثلهما في الربح، ولم يشترط ذلك بقيةُ المذاهب.

 

ملاحظة:

وهناك مسائل وفروع أخرى كثيرة تتعلق بمباحث الشركات والمزارعة والمساقاة، يُرجَع إليها في مظانِّها من المراجع والمصادر المعتمدة في كل مذهب.



[1] بدائع الصنائع 6/176، اللباب 2/230.

[2] مغني المحتاج 2/324، المهذب 1/394.

[3] رواه مسلم.

[4] الشرح الصغير 3/293، القوانين الفقهية 280، كشاف القناع 3/533.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة