• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

شرح قاعدة: الخراج بالضمان

شرح قاعدة: الخراج بالضمان
أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري


تاريخ الإضافة: 9/8/2015 ميلادي - 23/10/1436 هجري

الزيارات: 332435

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح قاعدة:

الخراج بالضمان[1]

 

معنى القاعدة:

الخراج: هو الذي يخرج من ملك الإنسان؛ أي: ما ينتج منه من النتاج، وما يغل من الغلات؛ كلبن الحيوان، ونتائجه، وبدل إجارة العقار، وغلال الأرَضين وما إليها من الأشياء.

 

وفي الأشباه لابن نجيم: كل ما خرج من شيء فهو خراجه؛ فخراج الشجرة ثمرها، وخراج الحيوان دَرُّه ونسلُه.

 

الخراج: هو ما خرج من الشيء من النفع.

 

الضمان: المؤنة؛ كالإنفاق على الحيوان، ومصاريف العمارة للعقار.

 

وقد ذكر معنى القاعدة الشيخ علي الندوي في كتابه الجليل: "القواعد الفقهية"[2] نقلاً عن الزركشي:

"ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة، فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك؛ فإنه لو تلف المَبِيع كان من ضمانه، فالغلة له؛ ليكون الغُنم في مقابلة الغُرم".

 

دليلها:

عن عائشة، أن رجلًا اشترى عبدًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا، فرده، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغلَّ غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الخراج بالضمان))[3].

 

الأمثلة:

1- لو رد المشتري سيارة بخيار العيب، وكان قد استعملها مدة، لا تلزمه أجرتها؛ لأنه لو تلفت في يده قبل الرد لكانت من ماله، يعني أن من يضمن شيئًا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف، أما لو علم المشتري العيب ثم هلك المَبِيع يسقط خياره، ولا يحق له الرد.

 

2- لو اشترى حيوانًا ثم استعمله، وبعد أيام علم أن فيه عيبًا، يرد الحيوان، ويأخذ جميع الثمن، أما البائع فليس له سوى حيوانه.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 85ص: 75، الأشباه للسيوطي: 135، ابن النجيم: 151، الوجيز: 313، القواعد للندوي: 406.

[2] القواعد للندوي: 408.

[3] ابن ماجه: رقم الحديث: 2234، الترمذي: رقم الحديث: 1206.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة