• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه


علامة باركود

الضرر والضرار

الضرر والضرار
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


تاريخ الإضافة: 28/8/2016 ميلادي - 24/11/1437 هجري

الزيارات: 16420

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر والضرار

 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضررَ، ولا ضرار))؛ رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وحسنه النووي وابن الصلاح[1].


يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: الضرر: حصول الضر[2]، وهو خلاف النفع، والشريعة المطهرة المنزلة من رب العالمين تنفي الضرر والإفساد؛ وذلك بمنع وجوده أصلًا، وبرفعه وإزالته بعد وجوده، والضرر المنفي في الشريعة نوعان: النوع الأول: في التشريعات؛ فلا تجد في الأحكام الشرعية ما يؤدي إلى الضرر؛ فالضرر منفيٌّ في أحكام الشريعة نفسها، والنوع الثاني: الضرر العارض؛ فإذا عرض للإنسان ضررٌ من عمل، أو شخص أو حيوان، أو غير ذلك من الأضرار بأي طريق كان، فالشريعة لا تقره، وتأمر بإزالته، وكل ذلك داخلٌ في عموم الحديث.

 

الفائدة الثانية: لا يجوز للمسلم أن يضارَّ إخوانه المسلمين بأي حال من الأحوال؛ إذ الإضرار بهم محرم شرعًا، وقد نبه الشرع إلى أنواع من الضرر فنهى عنها، فمن ذلك: الإضرار في الوصية؛ قال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12]، ومنه: الإضرار بالزوجات، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231]، وقال تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، ومنه: الإضرار بأحد الوالدينِ بسبب الولد، فقال تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: 233]، ومنه: الإضرار بالشهود، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: 282].

 

الفائدة الثالثة: أمرت الشريعة بإزالة الضرر الذي قد يقع على الإنسان، وهذا الضرر يدفع بكامله ما أمكن ذلك، ودون أن يترتب على دفعه مفسدةٌ، فإن لم يمكن إلا دفع بعضه، أو دفعه مع وجود مفسدة مرجوحة، فعل من ذلك ما يمكن، ومن ذلك: جواز قطع اليد أو الرِّجل التي أصابتها الأكلة؛ لأمنِ سرايتها إلى بقية البدن.



[1] أخرجه مالك في الموطأ 2/ 115 عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 58، والبيهقي 6/ 69، والدارقطني 2/ 77 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه أحمد 1/ 313، وابن ماجه 2/ 784 (2341) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أيضًا أحمد 5/ 326، وابن ماجه 3/ 784 (2340) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كما جاء من حديث غيرهم رضي الله عنهم، وله طرق يتقوى بها؛ ولذلك قال النووي في الحديث الثاني والثلاثين من الأربعين: حديث حسن له طرق يقوي بعضها بعضًا، وحسنه ابن الصلاح (خلاصة البدر المنير 2/ 438، جامع العلوم والحِكم 1/ 304)، وقال العلائي: للحديث شواهد تنتهي بمجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به؛ (فيض القدير للمناوي 6/ 432)، وقال الحاكم في المستدرك 2/ 66: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (888)، والسلسلة الصحيحة (250).

[2] يراد بالضرر اصطلاحًا: الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الآخرين، تعديًا أو إهمالًا؛ (ينظر: الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي 1/ 97).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة