• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد


علامة باركود

النذر لغير الله

النذر لغير الله
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 12/11/2018 ميلادي - 3/3/1440 هجري

الزيارات: 37694

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النذر لغير الله

 

النذر عبادة لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك؛ لأنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى ؛ كمن يقول: للبدوي علي نذر، أو لك علي يا دسوقي إن تزوجتُ لأذبحن شاة.

 

والنذر: هو إلزام مكلَّف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم بأصل الشرع: كعليَّ لله، أو نذرت لله، ونحوه[1].

 

والنذر نوعان:

النوع الأول: نذر لله؛ وهو قسمان[2]:

أحدهما: نذر مطلق، وهو أن يقول: لله علي نذر، أو: لله علي أن أصلي ركعتين، أو: لله علي أن أصوم يومين، أو نحو ذلك، وقد مدح الله الموفين بالنذر.. قال الله جل شأنه: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: 7].

 

القسم الثاني: نذر مقيد؛ كأن يقول: إن رزقني الله مالا لأتصدقن، أو: فعلي صوم شهر، فإذا وجد شرطه، لزمه ما نذر سواء بالإجماع.

 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غائبي، أو ما أشبه ذلك، فعلي من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال، أن عليه الوفاء بنذره»[3].

 

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [التوبة: 75، 76].

 

وعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّذْرِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»[4].

 

النوع الثاني: نذر لغير الله؛ وهو أعظم من الحلف بغير الله، مثل أن ينذر لغير الله صلاة، أو صوماً، أو حجًّا، أو عمرة، أو صدقة[5].

فمن نذر لغير الله فهو شرك أعظم من شرك الحلف بغير الله وهو كالسجود لغير الله[6].



[1] انظر: الإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي (4 /379).

[2] انظر: الكافي، لابن قدامة (6 /65).

[3] انظر: الإجماع، لابن المنذر، رقم «676».

[4] متفق عليه: رواه البخاري (6608)، ومسلم (1639).

[5] انظر: مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (1 /81).

[6] انظر: مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (33 /123).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة