• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

أحكام سجود السهو (3)

أحكام سجود السهو (3)
تركي بن إبراهيم الخنيزان


تاريخ الإضافة: 12/10/2020 ميلادي - 24/2/1442 هجري

الزيارات: 9856

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام سجود السهو (3)

 

نُكمل حديثنا عن أحكام سجود السهو، ونختمه هذا اليوم بالحديث عن السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو: النقص في الصلاة، ويختلف باختلاف المنقوص ركنًا كان أو واجبًا:

أولاً: إن كان المنقوص ركنًا (كالركوع أو السجود أو الفاتحة وغيرها):

♦ فإنْ ذَكرَه (أي: الركن) قبل الوصولِ إلى مَوْضِعِهِ من الركعة التالية، عاد فأتى به وأكمل صلاته، وسجد للسهو.

 

مثاله: لو نسي الركوع، ثم تذكُّره في السجود من نفس الركعة، أو في قراءة الركعة التالية، فيترك السجود أو القراءة، ويركع، ثم يُكمل صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سجده قبله فلا بأس.

 

♦ وإن ذكره بعد الوصول إلى موضعه من الركعة التالية، أَلغى الركعة الناقصة، وجعل هذه محلها، وأتمَّ صلاته، وسجد للسهو بعد السلام، وإن سجده قبله فلا بأس.

 

مثاله: لو نسي الركوع من الأولى، ثم تذكره عند ركوع الثانية، فتُلغى الركعة الأولى، وتكون الثانية هي الأولى بالنسبة له.

 

♦ وإن لم يذكر الركن إلا بعد السلام، أتى بركعة كاملة، ما لم يمُرَّ وقت طويل بين سلامه وتذكُّره، فإن مضى وقتٌ طويلٌ أو انتقض وضوءُه، فإنه يُعيد صلاتَه.

 

♦ وإن كان الركن الذي نَسِيَه هو تكبيرة الإحرام، فإنه لم تنعقد صلاته، وتعتبر باطلة.

 

ثانيا: إن كان المنقوص واجبًا (كتكبيرات الانتقال، أو التشهد الأول، أو قول: سبحان ربي العظيم في الركوع.. وغيرها):

♦ فإن ذكرَه قبل أن يفارق محلَّه، وجب أن يأتي به، ولا شيء عليه، ولا يسجد للسهو.

 

♦ وإن ذكره بعد مفارقة محله، وقبل أن يصل للركن الذي يليه، فإنه يرجع ويأتي به، ويكمل صلاته، ثم يسجد بعد السلام، وإن سجد قبله فلا بأس.

 

♦ وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه، سقط عنه، فلا يرجع إليه، بل يُكمل صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام[1].

 

دليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن عَبْدَاللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَن النبِي صلى الله عليه وسلم صَلى بِهِمُ الظهْرَ فَقَامَ فِي الركْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ الناسُ مَعَهُ، حَتى إِذَا قَضَى الصلاَةَ وَانْتَظَرَ الناسُ تَسْلِيمَهُ، كَبرَ وَهْوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلمَ.

 

وفَّقنا الله لرضاه، نكتفي بهذا القدر ونتحدث في اللقاء القادم - بمشيئة الله - عن مسائل تتعلق بصلاة أهل الأعذار.



[1] والأمر واسع في موضع سجود السهو، فيصح السجود قبل السلام أو بعده في كل الحالات التي تستوجب سجود السهو.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة