• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

أحكام صلاة العيدين

أحكام صلاة العيدين
تركي بن إبراهيم الخنيزان


تاريخ الإضافة: 2/11/2020 ميلادي - 16/3/1442 هجري

الزيارات: 9268

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام صلاة العيدين

 

حديثنا اليوم عن مسائل تتعلق بصلاة العيدين:

والأعياد من شعائر الدين الظاهرة، ولَمَّا قدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ ووجد الأنصار يلعبون ويفرحون في يومين من السنة، قال: «قدْ أبْدَلكم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما؛ يومَ الفِطرِ والأضحى»؛ [رواه أبوداود وصححه الألباني].

 

وسُمِّي العيد عيدًا؛ لأنه يعود ويتكرر، ويُتفاءلُ بعودته، فهي أيام فرح وسرور بغير معصية.

 

وصلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، يكبر في الأولى قبل القراءة ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من السجود، يرفع يديه مع كل تكبيرة، فإذا سلَّم قام فخطب بالناس خطبتين كخطبتي الجُمُعة.

 

ويُستحب للمسلم أن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر.

 

ويُستحَبُّ أنْ يأكلَ في عِيد الفِطر قَبلَ صلاةِ العِيدِ، وفي عِيد الأضْحَى بعدَ صلاةِ العِيدِ.

 

ويُسن للنساء حضور صلاة العيد بلا زينة ظاهرةٍ أو تعطُّر، فعن أمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ»؛ [متفق عليه]، (والعواتق: الجواري اللاتي لم يبلغن أو قاربن البلوغ).

 

ويُستحب التكبير، وذلك من غروب شمس ليلة العيد إلى انتهاء صلاة العيد[1].

 

ومما يُشرع في العيد: الفرح بإتمام العبادة وشكر الله تعالى على هدايته وتوفيقه، ويُشرع فيه إدخال السرور على قلوب الناس عمومًا، وصلة الأرحام والإحسان إليهم.

 

ويَحرُمُ صومُ يَومَي العِيدَينِ، كما أنَّ تَخصيصَ يوم العيدِ لزِيارةِ المقابِرِ بدعةٌ مُحدَثةٌ.

 

جعل الله أعيادنا فرحًا بأعمال قُبلت وذنوب غُفِرَت، ودرجات رُفِعت، نكتفي بهذا القدر.

 



[1] أما في عيد الأضحى، فيُستحب التكبير المُطلق (في كل وقت) من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر، وأما التكبير المُقيَّد (بعد الصلوات الخمس)، فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، بالإضافة إلى التكبير المطلق في كل وقت.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة