• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

لبس الذهب والخاتم

لبس الذهب والخاتم
الشيخ محمد جميل زينو


تاريخ الإضافة: 5/1/2023 ميلادي - 12/6/1444 هجري

الزيارات: 8099

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لبس الذهب والخاتم

 

1- عن أنس رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله"؛ [رواه البخاري ومسلم].

 

2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب"؛ [متفق عليه].

 

3- وعن عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا مِن ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه، وقال: "يعمد أحدُكم إلى جمرة مِن نار فيطرحها في يده" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. [رواه مسلم].

 

4- وعن علي بن أبي طالب قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه، أو في هذه أو في التي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها"؛ [رواه مسلم].

 

وفي رواية النسائي: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى".

5- وقال صلى الله عليه وسلم "مَن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا"؛ [أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].

 

6- وقال صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: "هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها"؛ [رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني بشواهده].

(المراد الحرير الأصلي المستخرج من دودة القز، لا الحرير الاصطناعي الموجود الآن)

 

7- وعن عبد الله بن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب، فأعرض عنه، واتخذ خاتمًا مِن حديد، فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاها، فاتخذ خاتمًا من وَرِق (فضة) فسكت عنه"؛ [رواه أحمد وصححه الألباني بشواهده في كتاب آداب الزفاف].

 

8- وقال صلى الله عليه وسلم: "من لبس الذهب مِن أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة"؛ [رواه أحمد بسند صحيح].

 

يستفاد من الأحاديث:

1- أن الذهب محرم على الرجال، حلال للنساء، والمسلم هو الذي يستسلم لأوامر الله ورسوله.

 

2- إذا لبس الرجل خاتم الذهب للزواج المسمَّى خاتم الخطبة، فهو حرام من الكبائر لأنه خالف أوامر دينه، وقلَّد الكفار والنصارى الذين ابتدعوا خاتم الخطبة، ومَن تشبَّه بقوم فهو منهم وفي لبس خاتم الذهب تشبه بالنساء، وفي الحديث:

" لعن النبي المتشبهين مِن الرجال بالنساء"؛ [رواه البخاري].

 

3- يباح للرجال خاتم الفضة، مالم يكن للخطبة، تجنبًا لمشابهة الكفرة.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة