• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

سلسلة مسائل فقهية (1)

سلسلة مسائل فقهية (1)
د. عبدالسلام حمود غالب


تاريخ الإضافة: 5/8/2024 ميلادي - 29/1/1446 هجري

الزيارات: 3001

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مسائل فقهية (1)

 

صلَّى ناسيًا أنه جُنُبٌ عددًا من الصلوات، فما عليه؟

 

أولًا: إذا كان مؤتمًّا أو صلى فردًا:

نقول وبالله التوفيق: عليه أن يقضيَ ما صلَّاه وهو على جنابة؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُقبَل صلاة بغير طهور))؛ [رواه مسلم].

 

والمراد بالقبول هنا كما فسَّره بعض العلماء: ما يرادف الصحة، وإذا كانت صلاته غير صحيحة، فهي باقية في ذِمَّتِه حتى يقضيَها، وعليه أن يبادر إلى قضائها بدون تأخير، ويقضيها مرتبة، وحديث: ((رُفِعَ عن أمتي... والنسيان...)) فسَّره بعض العلماء رفع الإثم عنه، وبالله التوفيق.

 

ثانيًا: حكمه إذا صلى بالناس إمامًا وهو مُحدِث وهو لا يعلم:

فإن الذي عليه أكثر الفقهاء أن عِلْمَ المأموم بحدث الإمام بعد الصلاة مُغتفر، وصلاة المأمومين مقبولة، أما الإمام فعليه الإعادة اتفاقًا؛ لأنه محدِث.

 

وورد عند ابن قدامة في المغني من أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى الجُنُبُ بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم)).

 

وقد نصَّ كثير من الفقهاء على أن كلَّ مُبطِلٍ لصلاة الإمام إذا كان يخفى على المأموم، ولا يمكنه الاطلاع عليه، فإنه لا تبطل به صلاة المأموم؛ قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى الفقهية الكبرى: "كل مبطل لا يمكن الاطلاع عليه إذا طرأ - كنية القطع - لا يؤثِّر في صلاة المأموم، بخلاف ما يمكن الاطلاع عليه، ولو بوجه ما".

 

وحقَّق ابن قدامة المسألة بالنقولات الآتية:

قال ابن قدامة رحمه الله: "إذا صلى الإمام بالجماعة محدِثًا أو جُنُبًا غيرَ عالم بحَدَثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة؛ رُوِيَ ذلك عن عمر وعثمان، وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي، رُوِيَ أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح، ثم وجد في ثوبه احتلامًا، فأعاد ولم يعيدوا، وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح وارتفع النهار، فإذا هو بأثر الجنابة، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يُعيدوا، وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم، فأتم بهم الصلاة، آمُرُه أن يغتسل ويُعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بهم الغداة، ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء، فأعاد ولم يعيدوا، رواه كله الأثرم.

 

وبالله التوفيق.

 





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة