• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الطهارة

الطهارة
تركي بن إبراهيم الخنيزان


تاريخ الإضافة: 9/7/2025 ميلادي - 13/1/1447 هجري

الزيارات: 1296

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطَّهارةُ

 

نتحدَّثُ فِي هذَا الدرسِ عن شَرطٍ من شُروطِ صحَّةِ الصلاةِ، ألَا وهو الطَّهارةُ:

ومَعْنى الطَّهارةِ فِي اللُّغةِ: النظافةُ منَ الأوْساخِ، وفِي الشرعِ: ارْتِفاعُ الحَدَثِ وزَوالُ النَّجاسةِ.

 

وبذلكَ تنقسِمُ الطهارةُ إلى قِسمَينِ:

القسمُ الأولُ: الطهارةُ منَ الحَدَثِ: ومنه الحدَثُ الأكبرُ، ويكون رَفعُهُ بالغُسلِ، ومنه الحدَثُ الأصغَرُ، ويكونُ رَفعُهُ بالوُضوءِ، وتكونُ الطهارةُ بالماءِ، أو بالتيمُّمِ عندَ تعذُّرِ الماءِ أو عدمِ القُدرةِ علَى استِخدامِهِ.

 

القسمُ الثاني: الطهارةُ منَ النجاسةِ: وذلكَ بإزالةِ النجاسةِ عنِ البدَنِ واللِّباسِ والأرْضِ الَّتي يُصَلِّي عليها، ولا يَضُرُّ بقاءُ اللونِ والرائحةِ حالَ العجزِ عن إزالتِهِما، إذا زالَتْ عينُ النجاسةِ.

 

ومنَ النجاساتِ الَّتي يجِبُ إزالتُها عنِ البدَنِ والملابِسِ والمكانِ:بَولُ الآدَميِّ وعَذِرَتُه، والدَّمُ[1] (ويُعْفى عنِ اليَسيرِ منه)، وبَولُ ورَوْثُ الحيوانِ المُحرَّمِ أكلُهُ نَجِسٌ (أمَّا الحيوانُ المُباحُ أكلُهُ فبَولُهُ ورَوْثُهُ طاهِرانِ)، ومنَ النجاساتِ: المَيْتةُ[2]، والخِنزيرُ، والكلبُ[3]، والمَذْيُ، والوَدْيُ[4]. ويُعْفى عن يَسيرِ النجاسةِ الَّتي يشُقُّ التحرُّزُ منهَا.

 

وإذا أرادَ المسلمُ إزالةَ الخارِجِ منَ السبيلَينِ من بَولٍ أو غائطٍ؛ فإنَّه يَستَنْجي بالماءِ، أو يَستَجمِرُ بالحجارةِ أوِ المناديلِ ونَحوِهِما[5].

 

ولا يَلزَمُهُ الاستنجاءُ كلَّما أرادَ الوُضوءَ، بل يَستَنْجي بغَسلِ فَرجِهِ إذا خرَجَ منه البَولُ ونحوُه، وغَسلِ دُبُرِه إذا خرَجَ منهُ الغائطُ، أمَّا الريحُ فلا يُستَنْجَى منهُ.

 

طَهَّرَ اللهُ قلوبَنا وأبدانَنا منَ الأدْرانِ الحسيَّةِ والمعنويَّةِ. نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ -بمشيئةِ اللهِ- فِي الدرسِ القادِمِ عنِ الطهارةِ منَ الحدَثِ الأصغَرِ.


[1] والدمُ النجِسُ هوَ الدمُ المَسفوحُ: كالَّذي يخرُجُ منَ الذبيحةِ عندَ ذبحِها، أمَّا الدمُ الَّذي يَبْقى في الذبيحةِ بعدَ تَذْكيتِهَا، كالَّذي يكونُ في العروقِ، والقلبِ، والطِّحالِ، والكبِدِ، فهذا طاهرٌ.

[2] المَيْتةُ: الحيوانُ الميِّتُ الَّذي لم يُذكَّ ذكاةً شرعيةً، ويُستَثْنَى منَ المَيْتةِ: السمكُ، وما لا يَعيشُ إلَّا في الماءِ، ومَيْتةُ الجرادِ، فهُمَا طاهرانِ مُباحَا الأكْلِ بدونِ ذَكاةٍ. كمَا يُستَثْنَى منَ المَيْتةِ النجِسةِ: مَيْتةُ مَا ليسَ له دمٌ سائلٌ كالنملِ والذُّبابِ والخُنفساءِ ونحوِها، فهي طاهرةٌ لكنْ لا يجوزُ أكلُهَا.

[3] قالَ صلى الله عليه وسلم: «طُهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ» [رواه مسلم]، قالَ النوويُّ: فإذا أصابَ بَولُه، أو رَوْثُه، أو دمُه، أو عِرقُه، أو شَعرُه، أو لُعابُه، أو عضوٌ منه شيئًا طاهرًا معَ رُطوبةِ أحدِهمَا وجَبَ غسلُه سَبعًا إحْداهُنَّ بالترابِ.

[4] المَذْيُ: ماءٌ رقيقٌ لزِجٌ، يخرُجُ عندَ الشهوةِ، بلا قَذفٍ ولا تدفُّقٍ، ولا يَعقُبُه فتورٌ، والطهارةُ منه: بأنْ يَغِسلَ ذَكَرَه وأُنْثَيَيْه (خِصْيَتَيْه)، وأمَا الثوبُ فيَرُشُّ الماءَ على الموضِعِ الَّذي أصابَه. أمَّا الوَدْيُ: فهو ماءٌ أبيضُ، غليظٌ، يخرُجُ أحياناً بعدَ البولِ، والطهارةُ منه: كالطهارةِ منَ البولِ.

[5] وفي الاستِجْمارِ بالأحْجارِ أو المناديلِ ونحوِهما: يجِبُ ألَّا يقِلَّ عن ثلاثِ مسَحاتٍ، معَ تحقُّقِ الإنْقاءِ، وألَّا يَستجمِرَ بِرَوْثٍ أو عَظْمٍ أو شيءٍ مُحتَرمٍ شرعاً كالأوراقِ التي فيها ذِكرُ الله تعالى أو الطَّعامِ ونحوِ ذلك.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة