• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

شروط الصلاة (2)

شروط الصلاة (2)
تركي بن إبراهيم الخنيزان


تاريخ الإضافة: 17/9/2025 ميلادي - 24/3/1447 هجري

الزيارات: 1746

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شُروطُ الصلاةِ (2)

 

تحدَّثْنَا فِي الدرسِ الماضِي عن شُروطِ الصلاةِ، وذكَرْنَا منها: الإسْلامَ والعقلَ والتمييزَ ودخولَ الوقتِ، ومن شُروطِ صحَّةِ الصلاةِ:

• سَترُ العَوْرةِ: بملابسَ لا تصِفُ البَشَرةَ (وعَوْرةُ الرجُلِ: ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ، وأمَّا المَرأةُ: فجميعُ بَدَنِها عَوْرةٌ فِي الصلاةِ إلَّا وَجهَهَا وكفَّيْهَا، أمَّا إنْ كانَتْ عندَ رجالٍ غيرِ محارِمِهَا فتَستُرُ كلَّ جسدِهَا).

 

وممَّا يحسُنُ التنبيهُ إليه: أنَّ بعضَ الناسِ يَلبَسُ ثيابًا أو سَراويلَ قَصيرةً تكشِفُ جُزءًا من فَخِذِه أو أسفَلِ ظَهرِه ممَّا هوَ داخلٌ ضمنَ عَوْرتِه؛ فهذَا لا تصِحُّ صلاتُه.

 

وكذلكَ مَن يَلبَسُ ثيابًا تَشُفُّ مَا خلفَهَا، فتَرَى لونَ بشَرَتِه من خَلفِ مَلابِسِه؛ فهذَا لا تصحُّ صلاتُه.

 

• ومن شُروطِ الصلاةِ: الطهارةُ منَ الحدَثَينِ الأصغَرِ والأكبَرِ، وسبَقَ الحديثُ عنها بالتفْصيلِ.

 

• ومن شُروطِها: إزالةُ النجاسةِ: عن بدَنِهِ، ولِباسِهِ، والمكانِ الَّذي يُصلِّي عليهِ.

 

ومَن رَأَى عليه نجاسةً بعدَ الصلاةِ لا يَدْرِي متى حدثَتْ، أو كانَ ناسيًا لهَا؛ فصلاتُهُ صحيحةٌ. وإنْ عَلِمَ بها أثناءَ الصلاةِ وأمْكَنَه إزالتُهَا دونَ أنْ تنكشِفَ عَوْرتُهُ؛ فيُزيلُهَا ويُكمِلُ صلاتَهَ.

 

• ومن شُروطِ الصلاةِ: استِقْبالُ القِبلةِ[1]، والكَعبةُ هيَ قِبْلةُ المُسلِمينَ.

 

• ومن شُروطِهَا: النيَّةُ: ومَحَلُّها القلبُ، ولا يُشرَعُ التلفُّظُ بها.

 

ولا تصِحُّ الصلاةُ فِي المَقبَرةِ-إلَّا الصلاةَ علَى الميِّتِ- كمَا لا تصِحُّ الصلاةُ فِي أعْطانِ الإبِلِ[2].

 

اللهُمَّ اجعَلْنَا ممَّن أقامَ الصلاةَ حقَّ إقامتِهَا علَى الوجهِ الَّذي يُرضيكَ عنَّا، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ فِي الدرسِ القادِمِ -بمشيئةِ اللهِ- عن أرْكانِ الصلاةِ.



[1] ويُستَثْنَى من ذلك: صلاةُ النافلةِ على الراحلةِ (كالسيارةِ أو الطائرةِ ونحوِهِما) في السَّفرِ، فيُصلِّي حيثُمَا توجَّهَتْ به راحِلتُه.

[2] وهو المكانُ الَّذي تَبيتُ فيه الإبلُ وتأْوِي إليهِ، والمكانُ الَّذي تبرُكُ فيه عندَ صدورِها منَ الماءِ، أو انتظارِ الماءِ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة