• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق


علامة باركود

فضل إقالة النادم بيعه

فضل إقالة النادم بيعه
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 1/6/2026 ميلادي - 15/12/1447 هجري

الزيارات: 429

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فضل إقالة النادم بيعه

 

روى أبو داود وصححه الألباني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[1].

 

معاني المفردات:

أَقَالَمُسْلِمًا: أي وافقه على نقض البيع، والإقالة تكون في البيع، والعهد.


أقَالَهُ اللَّهُعَثْرَتَهُ:أي غفر زلته، وخطيئته.


في الصحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ»[2].

 

معاني المفردات:

إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ:أي للعطية.


طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ: أي إليه، أو إلى غيره، وهو أعم من السؤال.


اشْفَعُوا: أي توسلوا في قضاء حاجة مَن طلب، أو سألفي غير الحدود.


تُؤْجَرُوا: أي يثيبكم الله تعالى، ويكن لكم مثل أجر قضاء حاجته.


وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ: أي يظهر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي أو الإلهام ما قدره في علمه بأنه سيقع.

 

ما يستفاد من الحديثين:

1- استحباب الإقالة في البيع، والشراء.


2- استحباب الشفاعة إلى ولاة الأمور، وغيرهم من ذي الحقوق ما لم يكن في حد أو أمر لا يجوز تركه.


3- بيان أن الساعي مأجور على كل حال، وإن خاب سعيه.


4- استحباب معونة المسلم في كل حال بفعل، أو قول فيها أجر.



[1] صحيح: رواه أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، وأحمد (7431)، وصححه الألباني.

[2] متفق عليه: رواه البخاري (1432)، ومسلم (2627).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة