• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

المرأة والقرآن

المرأة والقرآن
الشيخ إسماعيل الشرقاوي


تاريخ الإضافة: 16/4/2013 ميلادي - 5/6/1434 هجري

الزيارات: 14781

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المرأة والقرآن

الإمتاع بفتاوى التلاوة والاستماع (13 و 14)

( فتاوى وأحكام شرعية حول تلاوة وسماع الآيات القرآنية )


قراءة المرأة القرآن وهي مكشوفة الرأس:

قال الشيخ عطية صقر - رحمه الله -:

قراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف، أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد أجنبي يراها، وإن كان الأفضل الستر الكامل، والطهارة، واستقبال القبلة؛ وذلك لزيادة الأجر[1].

 

تدريس المرأة لمادة الدين؛ واضطراها لقراءة آيات من القرآن الكريم، وهي في عادتها الشهرية:

قال الشيخ عطية صقر - رحمه الله -:

إن أدلة المنع من القراءة للجنب قوية، ولا أرى جوازها إلا للضرورة القصوى، كالاستدلال من القرآن على رأى في مجال النقاش مثلاً، وكقراءته لتأدية امتحان يترتب على عدم القراءة فيه ضرر، وبالنسبة لما جاء في السؤال أرى أن تعتذر المدرِّسة عن عدم القراءة وتؤجلها حتى تطهر، أو تكلف غيرها بالقراءة.

 

هذا وقد جاء في فقه المذاهب الأربعة - نشر أوقاف مصر - ما يأتي:

1- المالكية قالوا: لا يجوز للجنب قراءة القرآن إلا إذا كان يسيرًا، وقرأه بقصد التحصن أو الاستدلال، أما الحائض والنفساء، فإنه يجوز لها قراءة القرآن حال نزول الدم، سواء كانت عليها جنابة من قبل أم لا، أما بعد انقطاع الدم، فإنه لا يجوز القراءة قبل الاغتسال، سواء كانت عليها جنابة أو لا على المعتمد؛ وذلك لأنها صارت متمكنة من الاغتسال، فلا تحل لها القراءة قبله.

 

أما مس المصحف أو كتابته، فإنه يجوز لها للتعلم أو التعليم فقط، وكذلك لا يجوز للجنب دخول المسجد، لا لمكث فيه، ولا المرور من باب إلى باب آخر.

 

2- والحنفية قالوا: يحرم على الجنب تلاوة القرآن إلا إذا كان معلمًا، فإنه يجوز له أن يلقِّن المتعلم كلمة كلمة، بحيث يفصل بينهما، وأن يفتتح أمرًا ذا بال بالتسمية، وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء أو الثناء، ومثل الجنب في ذلك الحائض والنفساء، أما دخول المسجد، فيحرم إلا للضرورة.

 

3- والشافعية قالوا: يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو حرفًا واحدًا إن كان قاصدًا تلاوته، أما إذا قصد الذكر، فلا يحرم؛ مثل: "بسم الله الرحمن الرحيم" عند الأكل، أما المرور بالمسجد، فيجوز للجنب والحائض والنفساء، من غير مكث فيه ولا تردد، بشرط أمن عدم تلوث المسجد، ولا يجوز المكث فيه إلا للضرورة.

 

4- والحنابلة قالوا: يباح للجنب أن يقرأ ما دون الآية القصيرة، دون ما زاد على ذلك، وله الذكر به، أما المكث في المسجد، فيجوز بالوضوء، ولو بدون ضرورة.

 

أما الحائض أو النفساء، فلا يجوز لها المكث بالوضوء إلا إذا انقطع الدم؛ أ. هـ، والله أعلم.



[1] فتاوى الأزهر (8/419).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة