• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

أحكام المساقاة

أحكام المساقاة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 26/3/2014 ميلادي - 24/5/1435 هجري

الزيارات: 88923

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام المساقاة

 

تعريفها:

لغة: مفاعلة من السقي، وهو الرَّي.

شرعًا: هي معاقدة دفع شجر إلى مَن يعمل فيها على أن الثمرة بينهما.

مشروعيتها: المساقاة مشروعة عند جمهور العلماء[1]، وقال الحنفية: المساقاة بجزء من الثمر باطلة[2].

 

ودليل جوازها معاملة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع[3]، ولحاجة الناس إليها.

 

- قال ابن جُزَي المالكي[4]: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يُخلَق.

 

وصف عقد المساقاة:

عقد المساقاة لازم من الجانبين كالإجارة، وهي غير لازمة عند الحنابلة، والراجح أنها عقد لازم من الجانبين، فلا يملك أحدهما الامتناع والفسخ بدون رضا الآخر إلا بعذر.

 

أركان المساقاة:

1- العاقدان: ويشترط فيهما أن يكونا من جائزي التصرف.

2- مورد المساقاة: وهو ما له ثمر مأكول من الشجر؛ كالنخل والعنب.

3- تخصيص الثمر بالعاقدين - المالك والعامل - فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما.

4- العمل: يشترط أن ينفرد العامل بالعمل وباليد تسليمًا للعامل.

5- الصيغة: مثل أن يقول: ساقيتُك على هذا النخل بثلث أو ربع ثمره.

 

شروط المساقاة:

1- أهلية العاقدين، بأن يكونا عاقلين.

 

2- أن يكون محل العقد من الشجر الذي فيه الثمر.

 

3- التسليم إلى العامل، وهو التخلية بين العامل وبين الشجر المعقود عليه.

 

4- أن يكون الناتج شركة بين الاثنين، وأن تكون حصة كل واحد منهما جزءًا مشاعًا معلوم القدر، فلو شرط جزءًا معينًا لأحدهما أو مجهولاً، فسَدت المساقاة.

 

5- بيان المدة: ولو سكتا عن المدة صحَّت المساقاة أو المزارعة، ووقِّت على زرع واحد.

 

تلخيص أحكام المساقاة:

1- يلزم العاملَ كلُّ ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي، وتلقيح، وإصلاح طرق الماء، وحصاد، ونحوه.

 

2- وعلى رب المال ما يصلحه؛ كسدِّ وحفر البئر ونحوه.

 

3- يد العامل يد أمانة، فإن ادعى هلاك شيء تحت يده من شجر أو ثمر بغير تقصير منه ولا تعدٍّ، كان القول قولَه فيُصدَّق بيمينه.

 

4- تنتهي المساقاة إذا انتهت المدة المتعاقد عليها إذا كان الثمر قد نضِج وقطف.

 

5- لا تنتهي المساقاة بموت أحدهما، فإذا مات المالك استمر العامل بعمله، وأخذ حصته عند تمام العمل، وإذا مات العامل كان للوارث أن يُتِمَّ العمل بنفسه، وعلى المالك أن يمكِّنه من ذلك.

 

6- إذا اختلف العامل وصاحب الشجر في العِوَض المشروط، فقال المالك: شرطتُ لك ثلث الثمرة، وقال العامل: نصفُها، يحلف كل منهما، فإذا تحالفا انفسخ عقد المساقاة، وكان الثمر كله للمالك وللعامل أجرة مثله؛ لأن كلاًّ منهما منكِر لدعوى الآخر.



[1] بداية المجتهد 2/242، القوانين الفقهية 279، مغني المحتاج 2/328، كشاف القناع 3/528.

[2] بدائع الصنائع 5/200، اللباب 2/233.

[3] أخرجه الجماعة.

[4] القوانين الفقهية 3/523.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- جزاكم الله خيرا
mohamed mansouri - المغرب 22/03/2016 11:25 PM

اللهم حبببني في العلم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة