• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

أحكام المزارعة

أحكام المزارعة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 2/4/2014 ميلادي - 1/6/1435 هجري

الزيارات: 38404

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام المزارعة


تعريفها:

لغة: مفاعلة من الزرع، وهو الإنبات.

 

وشرعًا: هي دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما.

 

وعرَّفها الحنفية: عقد على الزرع ببعض الخارج.

 

وتسمى المخابرة (من الخبار وهي الأرض اللينة)، والمحاقلة، والمغارسة.

 

مشروعيتها:

لم يُجِزْ أبو حنيفة وزُفَرُ المزارعةَ، وقالا: هي فاسدة[1]، ولم يُجِز الشافعي المزارعة إلا إذا كانت تبعًا للمساقاة للحاجة[2].

 

ودليلهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة والمزارعة[3]؛ لأن أجر المزارع - وهو مما تخرجه الأرض - إما معدوم؛ لعدم وجوده وقت العقد، أو مجهول.

 

وقال الجمهور - مالك وأحمد والصاحبانِ - والظاهرية[4]: المزارعة جائزة بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامَلَ أهل خيبر بشَطر ما يخرج من ثمر أو زرع؛ ولأن عقد الشركة بين المال والعمل، فيجوز كالمضاربة، ولحاجة الناس إليها، ولتعاملهم بها؛ وهو الراجح.

 

أركانها وشروطها:

هي - تقريبًا - نفسُ أركان وشروط المساقاة التي سبق ذكرُها، فلا داعي لتكرارها.

 

تلخيص أحكام المزارعة:

1- تصح المساقاة والمزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك.

 

2- لا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، في الراجح.

 

3- لا بد أن تكون الأرض صالحةً للزراعة؛ لأن المقصود لا يحصل بدون ذلك.

 

4- لا بد أن يكون الزرع معلومًا.

 

5- المالكية يشترطون تقدم البذر من كلا العاقدين وتساويهما فيه نوعًا، وتماثلهما في الربح، ولم يشترط ذلك بقيةُ المذاهب.

 

ملاحظة:

وهناك مسائل وفروع أخرى كثيرة تتعلق بمباحث الشركات والمزارعة والمساقاة، يُرجَع إليها في مظانِّها من المراجع والمصادر المعتمدة في كل مذهب.



[1] بدائع الصنائع 6/176، اللباب 2/230.

[2] مغني المحتاج 2/324، المهذب 1/394.

[3] رواه مسلم.

[4] الشرح الصغير 3/293، القوانين الفقهية 280، كشاف القناع 3/533.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة