• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

المسابقة والرمي

المسابقة والرمي
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 13/8/2014 ميلادي - 16/10/1435 هجري

الزيارات: 8687

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المسابقة والرمي

 

تعريف المسابقة:

مصدر سَبَق؛ أي: تقدَّم.

وبتحريك الباء: السَّبَق: هو المال أو العِوَض الذي يسابق عليه.

مشروعيتها:

المسابقة جائزة بالسنة والإجماع، فلقد سابق -صلى الله عليه وسلم- عائشة[1] - رضي الله عنها، وصارع ركانة فصرَعه، وسابق بين الخيل المضمرة وبين التي لم تضمر[2]، وأجمع المسلمون على جواز المسابقة.

 

فائدة: المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة؛ هي: القمار، وتعذيب الحيوان لغير مأكله، وحصول العِوَض والمعوض عنه لشخص واحد، وذلك إذا قدم العوض كلا المتسابقين ليأخذه السابق.

 

أنواع المسابقة:

وهي نوعان:

1 - مسابقة بغير عِوَض، وتجوز مطلقًا من غير تقييد بشيء معين؛ كالمسابقة على الأقدام والسفن والبِغال والسيارات، وكذلك تجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد؛ للأحاديث السابقة.

 

2 - مسابقة بعِوَض، وهي تجوز عند الجمهور في أشياء، هي: النصل، والخف، والحافر؛ أي: في التدريب على حمل السلاح، وفي أعمال الفروسية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل))، والسبق هو ما يجعل للسابق على السبق من جُعْلٍ.

 

وعند الأحناف تجوز المسابقة في أربعة أشياء: النصل، والحافر، والخف، والقدم؛ لأن الثلاثة الأولى آلات الحرب المأمور بتعلمها؛ لقوله -تعالى-: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: 60]، وفسَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- القوة بالرمي[3]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسَه، وملاعبته أهله، ورَمْيه بقوسه ونَبْله؛ فإنهن من الحق))[4]، وسابق النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة، وصارع ركانة؛ ولأن المشي بالقدم والمصارعة مما يحتاج إليه للكر والفر في الجهاد.

 

شروط جواز المسابقة:

يشترط لجواز المسابقة والرمي بعِوَض شروط؛ أهمها:

1 - أن تكونَ المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد، وهي الأنواع الثلاثة عند الجمهور: النصل، والخف، والحافر، وزاد الحنفية: القدم.

 

2 - أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث، وإن كان العِوَض من الجانبين - وهو الرهان - فلا يصح الرهان إلا بمحلل، كأن يتفقا على أن يخصِّص كل منهما لشخص آخر يكون فرسه مكافئًا لفرسيهما، وذلك إذا سبقهما، فإن سبقهما جميعًا أخذ الغُنْم، وإن سبق أحدهما لم يغرم هو شيئًا ولا يأخذ أحدهم شيئًا، بدليل ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال: ((مَن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار))[5].

 

وأما إن كان العِوَض من الجانبين بدون محلل، فيحرم السباق، كما إذا قال شخصان: مَن سبق منا فله على الآخر كذا؛ لأن هذا من القمار المحرَّم.

 

3 - أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما الآخر، فإن كانت فيما يسلم غالبًا أنه يسبق غيره فلا يجوز؛ لأن معنى التحريض في هذه الصورة لا يتحقَّق، فصار الرهان التزامَ المال للغير بشرط لا منفعة له فيه.

 

4 - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البَدْء والنهاية، وتعيين الفرسين المركوبين، ولا بد من اتحادِهما في النوع، أو تعيين الرماة، وكون القوسين من نوع واحد.

 


[1] أخرجه أحمد وأبو داود.

[2] متفق عليه.

[3] رواه مسلم.

[4] رواه أبو داود والترمذي.

[5] رواه أحمد وابن ماجه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة