• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

مفهوم الشريعة

مفهوم الشريعة
د. فارس العزاوي


تاريخ الإضافة: 14/9/2014 ميلادي - 19/11/1435 هجري

الزيارات: 89934

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مفهوم الشريعة

مدخل لدراسة الشريعة والفقه (2)

 

الشريعة في اللغة مصدرها شرع، ويحمل الكثير من المعاني اللغوية فهو يطلق على منحدر الماء ومورد الشاربة والطريق والنهج المستقيم والمنهاج، والأصل في استعماله العربي أنه يراد به مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعمله العرب في الطريقة المستقيمة بجامع أنهما يمثلان الحياة والسلامة، إلا أن الماء فيه حياة الأبدان، والطريقة المستقيمة فيها الهداية العقلية والمعنوية، وبموجب المعنى اللغوي حاول العلماء بحث المعنى الاصطلاحي للشريعة وقد اختلفت ألفاظهم في التعبير عن معنى الشريعة، إلا أنها في المحصلة لم تخرج عن مقتضى الترادف المعنوي.

 

ومن هذه التعريفات، ما قاله بعض أهل العلم أن: الشريعة هي وضع إلهي سائغ لذوي العقول، وقال بعضهم: هي ما شرع الله لعباده من الدين، أي من الأحكام المختلفة، أو هي الأحكام التي شرعها الله لعباده، سواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، وقيل هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، وهي بالاعتبار الأخير تكون شاملة للعقائد والأحكام، على خلاف ما جرى به عرف المتأخرين من قصر الشريعة على الأحكام العملية، وأياً كان الأمر فإن التعاريف السابقة توحي بأن الشريعة هي وضع إلهي ليس للإنسان دخل في وضعه وتأصيله، والناظر في أركان المنهج المعتمد خوضه في ميادين خارجة عن إطار الشريعة من حيث الوضع لا من حيث المرجعية، ومقصودنا بهذا أن المنهج قد خاض في ميدان الفقه وقواعده الكلية، ومعلوم أن الفقه من حيث مفهومه عند المتأخرين هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، وهي بهذا الاعتبار لا يعدو كونه اجتهادات العلماء في ضوء نصوص الشريعة، ولا يمكن أن نجعل هذه الاجتهادات داخلة في مفهوم الشريعة؛ لأن الفقه في حقيقة الأمر يقترب منها تارة ويبتعد تارة أخرى بحسب اختلاف الأفهام، منا هنا ظهر لنا قصور العنوان المنهجي في تطابقه مع أركانه، ويمكننا إحداث تعديل يسير فيه وهو ما جرينا عليه في العنوان المختار: المدخل لدراسة الشريعة والفقه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة