• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق


علامة باركود

لعن المؤمن كقتله

لعن المؤمن كقتله
سعيد مصطفى دياب


تاريخ الإضافة: 3/4/2015 ميلادي - 13/6/1436 هجري

الزيارات: 142238

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ


من خطر اللعن أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوي بين لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَقَتْلِهِ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف المبالغة، إذا قال شيئاً فإنه يعني هذا الذي قاله تمامًا، وإذا علمت أن أعظم عقاب ورد في كتاب الله تعالى هو عقاب قاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾[1].

 

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ فِي الآخِرَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَمَن رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ»[2].

 

فإذا لَعَنَ العبدُ مؤمنًا فكأنه قتله تمامًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك معناه أن إثم اللعن كإثم القتل تمامًا، وهذا هو الأظهر وهو الذي يفهم بداهة من الحديث، وقيل إنه محرم كما أن القتل محرم. وأقول لو كان المقصود بيان حرمة اللعن فليس لتخصيص القتل بالذكر وجه؛ فإن سلب مال المؤمن محرم والطعن في عرضه محرم، وغش المسلم محرم، وهكذا غيرها من المحرمات فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القتل من بين هذه المحرمات؟ فلم يبق إلا أن يقال أن لعن المؤمن له نفس درجة القتل من الخطر والإثم، وأما قول بعض العلماء إن اللعن ليس مثل القتل في الإثم، نقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثله في قوله: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ». وأما القول الثالث فهو أبعد من هذا وهو قولهم (من لعن مؤمنا فقد أفقدهم منافعه) وهذا مردود بأن اللعن محرم سواء ترتب على هذا اللعن أثر أم لا.

 

قال ابن بطال: فيه تأويلان قال المهلب: اللعن في اللغة هو الإبعاد، فمن لعن مؤمنًا فكأنه أخرجه من جماعة الإسلام، فأفقدهم منافعه وتكثير عددهم، فكان كمن أفقدهم منافعه بقتله، ويفسر هذا قوله للذي لعن ناقته:(انزل عنها فقد أجيبت دعوتك) فسرحها ولم ينتفع بها أحد بعد ذلك، فأفقد منافعها لما أجيبت دعوته، فكذلك يخشى أن تجاب دعوة اللاعن فيهلك الملعون. والتأويل الآخر: أن الله حرم لعن المؤمن كما حرم قتله فهما سواء في التحريم، وهذا يقتضى تحذير لعن المؤمنين والزجر عنه؛ لأن الله -تعالى- قال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ فأكد حرمة الإسلام، وشبهها بإخوة النسب، وكذلك معنى قوله: «وَمَن رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ» يعنى في تحريم ذلك عليه - والله أعلم[3].

 

وقال النووي: وقيل معنى «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» في الإثم وهذا أظهر[4].



[1] سورة النساء: الآية /93.

[2] رواه أحمد- حديث: ‏16090‏، والطبراني في الكبير- حديث: ‏1317‏.

[3] شرح صحيح البخاري لابن بطال - 6 / 104.

[4] شرح النووي على مسلم - 16 / 149.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة