• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

من أركان البيع .. المعقود عليه

أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 17/7/2013 ميلادي - 9/9/1434 هجري

الزيارات: 59038

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أركان البيع

المعقود عليه


وهو ما يسمى محل العقد، وهو في عقد البيع: المبيع والثمن. ويشترط في كل منهما شروط وإليك بيانها.

 

أ- أما المبيع: فيشترط فيه الشروط التالية[1]:

1- أن يكون موجودًا عند العقد: فلا ينعقد بيع المعدوم وما في حكمه، ومن أمثلته: بيع الحمل، وبيع اللبن في الضرع؛ وذلك لعدم وجودهما وقت العقد، ودليله في الجملة: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. متفق عليه.

 

ويستثنى منه بيع السلم والاستصناع وسوف يأتي.

 

2- أن يكون المبيع مالاً متقومًا شرعًا:

ويخرج بذلك جميع الأعيان النجسة والمحرمة شرعًا، فلا يصح كون المبيع خمرًا أو ميتة أو دمًا أو زبلاً أو كلبًا...

 

ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) متفق عليه.

 

3- أن يكون مملوكًا بنفسه للعاقد وهو داخل تحت حيازته:

فلا يصح بيع ما لا يملكه الإنسان، أو ما ليس لمملوك لأحد من الناس كالحشائش والحطب..  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا بيع إلا فيما تملك)) أبو داود والنسائي.

 

4- أن يكون المبيع مقدور التسليم عند العقد:

فلا ينعقد بيع معجوز التسليم  وإن كان مملوكًا للبائع، مثل: الحيوان الشارد، والطير في الهواء... ولقد روى أحمد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر))، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الصيد وهو شارد.

 

5- أن يكون معلومًا للعاقدين:

فلا يصح البيع إذا كان في المبيع جهالة لدى العاقدين أو أحدهما؛ لأن في ذلك غررًا، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، فلا يصح بيع شيء معين بألف مثلاً دون بيان المراد من هذا الشيء.

 

• والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعيَّن.

• أما ما كان في الذمة فلابد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين.

 

6- أن يكون منتفعًا به شرعًا وعرفًا، أي تكون له منفعة مقصودة عرفًا ومباحة شرعًا:

فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعًا؛ لأن بذل البدل مقابل ما لا نفع به إضاعة للمال وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال كما في البخاري.

 

ب- الثمن:

الفرق بين القيمة والثمن: القيمة هي ما توافق مقدار مالية الشيء وتعادله بحسب تقويم المقومين، والثمن ما يقع به التراضي، وقد يكون وفق القيمة أو أزيد أو أنقص. ويشترط لصحة الثمن[2]:

1- تعيينه في العقد.

2- كونه معلومًا للعاقدين: فإذا لم يذكر الثمن أو ذكر وكان أحد المتعاقدين  أو كلاهما لا يعرف معناه لم يصح البيع.

 

مثال: لو قال البائع للمشتري: "بعت لك هذا الثوب بثلاثين دولارًا"، وهما يجهلان معنى الدولار أو قيمته لم يصح.

 

تنبيهات:

1- الثمن إما أن يكون حاضرًا أو غائبًا، فإن كان حاضرًا علم بمشاهدته والإشارة إليه، وإن كان غائبًا علم بوصفه وبيان قدره.

 

2- إذا تعددت أنواع النقود المضروبة يلزم أن يبين في العقد نوع الثمن منها.

 

3- يصح البيع بثمن حال ومؤجل إلى أجل معلوم، طويلاً كان أو قصيرًا.

 

4- يجوز أن يكون الثمن مقسطًا على أقساط معينة، ويؤدى كل قسط في ميعاده.



[1] بدائع الصنائع (5/138)، القوانين الفقهية (163)، مغني المحتاج (2/11)، كشاف القناع (3/53).

[2] انظر المراجع السابقة.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة