• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

شروط صحة البيع

شروط صحة البيع
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 24/7/2013 ميلادي - 16/9/1434 هجري

الزيارات: 179975

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط صحة البيع


تنقسم شروط صحة البيع إلى قسمين:

1- شروط عامة: وهي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواع البيوع لتعتبر صحيحة.

2- شروط خاصة في بعض أنواع البيوع.

 

أولاً: الشروط العامة[1]:

1- انتفاء الجهالة: ويعني ذلك أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري والبائع  علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع؛ وذلك لأن الجهالة غرر، ولقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم.

 

وهذه الجهالة أربعة أنواع:

أ- جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا.

ب- جهالة الثمن.

ج- جهالة الآجال في الثمن المؤجل أو في خيار الشرط.

د- جهالة في وسائل توثيق العقد كتحديد الكفيل عند اشتراطه مثلاً.

 

2- انتفاء الإكراه: فينبغي ألا يوجد عند عقد البيع ما يدفع أحد الطرفين للبيع أو الشراء غصبًا عن إرادته، وإلا بطل البيع لحديث: ((إنما البيع عن تراض)) إلا إذا كان الإكراه بسبب شرعي.

 

3- عدم التوقيت في عقد البيع: فلا يجوز تحديد البيع وتوقيته بمدة معينة كما لو قال: "بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة"، فيكون البيع فاسدًا؛ لأن ذلك يتنافى مع أصل عقد البيع؛ لأن البيع هو التمليك على التأبيد.

 

4- عدم الغرر: والمراد به غرر الوصف، وذلك كأن يشتري بمواصفات معينة فيظهر له بعد ذلك ما يناقضها، كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلاً فوجدها غير حلوب، ودليله نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم.

 

5- عدم الضرر: وذلك بأن لا يترتب ضرر على البائع سوى المبيع من ماله  أو على غيره: كما لو باع مثلاً جذعًا في سقف بيت جاره أو ذراعًا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضي بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال:  "لا ضرر ولا ضرار".

 

6- عدم وجود شرط مفسد لعقد البيع يتنافى مع أصله: وهو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه: مثل أن يقول له: "أبيعك السيارة على أن لا تركبها شهرًا".

 

والشرط الفاسد إذا وُجد في عقد من عقود المعاوضات المالية أفسده.

 

ثانيًا: الشروط الخاصة:

وهي تخص بعض أنواع البيع دون بعض، وسوف يأتي ذكرها في مواضعها إن شاء الله، مثل: اشتراط التقابض في البدلين قبل الافتراق إذا كان البيع صرفًا،  والخلو عن شبهة الربا...

 


[1] انظر: بدائع الصنائع (5/136-137)، مغني المحتاج (2/3-20)، كشاف القناع (3/145-185).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة