• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

المال المستفاد

المال المستفاد
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 29/7/2013 ميلادي - 21/9/1434 هجري

الزيارات: 44489

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المال المستفاد

تمام المنة - الزكاة (8/ 15)

 

ذكرنا من قبلُ أن الزَّكاة لا تجب حتى تبلغ النِّصاب، وأنه لا بدَّ أن يمر عليها حَوْل كامل في زكاة الأنعام والنَّقدين وعُروض التِّجارة.

 

فإن كان عنده مالٌ لم يبلغ النِّصاب، فلا زكاة عليه، فإن استفاد مالاً آخرَ من جنس ما عنده فكمل به النِّصاب، انعقد عليه حَوْل الزَّكاة من وقتها، فإذا مضى الحَوْل، والنِّصاب لم ينقص، فقد وجب عليه إخراج الزَّكاة.

 

وإن كان عنده النِّصاب أصلاً، ثم استفاد مالاً آخر أثناء الحول، فكيف يحسب هذا المال الزائد؟

اختلف العلماء في زكاة هذا المال:

القول الأول: قسَّم أحوالَ هذا المال إلى ثلاثة أقسام[1]:

(1) أن يكون المستفاد من نمائه؛ أيْ: ناتجًا ومتولِّدًا من المال الذي معه؛ كربح مال التجارة ونِتاج السائمة؛ أيْ: ما تلِده الأنعام أثناء الحول، فهذا يجب ضمُّه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حَوْلاً بحَوْله.

 

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا، قلت: ومعنى هذا فإنه يُخرج الزَّكاة في آخر الحَوْل عن كلِّ ما معه "الأصلُ مضافًا إليه الزِّيادة المستفادة أثناء الحول".

 

(2) أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده؛ فهذا له حُكم نفسه، لا يُضم إلى ما عنده في حَول ولا نصاب، بل إن كان نصابًا استقبل به حَوْلاً وزَكَّاه، وإلا فلا شيء عليه، وهذا قول جمهور العلماء.

 

مثال: لو كان عنده نصابُ ذهبٍ ثم استفاد أثناء الحول فضَّة، فلا تُضم إلى ما عنده؛ لأنهما جنسان مختلفان، فإن كانت هذه الفضَّة نصابًا، حسَب لها حولاً مستقلاًّ، وإن كانت أقل من نصاب، فلا شيء عليه فيها.

 

(3) أن يستفيد مالاً من جنس نصابٍ عنده قد انعقد عليه حَوْلُ الزَّكاة بسبب مستقلٍّ، وليس من نماء المال الذي عنده، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعضُ الحَول، فيشتري أو يوهَب له مائة، فهذا الزائد لا تجب فيه زكاةٌ حتى يمضي عليه حَوْل أيضًا، هذا رأي الحنابلة والشافعية، ومعنى هذا: فإنه يخرج زكاة الأربعين في وقتها، ويحسُب للمال المستفاد حَوْلاً مستقلاًّ فيخرج عنه زكاتها في حولها.

 

وأما أبو حنيفة، فذهب إلى أن يضم إلى الأصل ويخرج الزَّكاة عند تمام الحول.

 

وأما المالكية، فقد وافقوا الشافعية والحنابلة في النقدينِ، ووافقوا رأيَ الحنفية في السائمة.

 

القول الثاني: وهو رأي ابن حزم الظاهري على التفصيل الآتي[2]:

(1) إذا كان يملك نصابًا، فاستفاد أثناء الحول من جنسه بحيث لا يغيِّر من الزَّكاة المفروضة شيئًا، كأنْ يكونَ عنده أربعون شاة، فزاد تمام المائة والعشرين شاةً، فإنَّ الزِّيادة تُضم إلى ما عنده، ويزكِّي الجميع لِحَوْل التي عنده أولاً.

 

(2) وأما إذا استفاد ما يغيِّر حكم الفريضة، لكنها - أي: الزيادة - لو انفردت لا تبلغ نصابًا، فإنه يزكِّي الذي عنده وحده لتمام حوله، ثم يضم الزيادة - أي: في آخر الحول - ويستأنف بالجميع حَوْلاً جديدًا.

 

مثال: من عنده مائة وعشرون شاة، ثم استفاد شاةً فأكثر، أو كان عنده مائتا درهم، فاستفاد مائة درهم[3].

 

(3) أما إذا ملك نصابًا، ثم استفاد أثناء الحَوْل نصابًا آخر، فإنه يزكِّي كلَّ مال لحَوْله[4].

 

فإذا نقَص الأول إلى ما لا زكاة فيه، فإنه إذا حال حَوْل المال المستفاد، زكَّاه، ثم ضمَّ الأول حينئذٍ إليه واستأنف بداية حول الجميع، والعكس كذلك: إذا نقَص المال الثاني "المستفاد" إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصابًا، فإنَّه يزكِّيه إذا حال حَوْله ويضمُّ إليه الثاني، ويستأنف بالجميع حَوْلاً كاملاً.



[1] انظر المغني (2/626).

[2] انظر المحلى (6/106).

[3] بِناءً على ذلك في هذه الحالة، فإنه يؤدِّي زكاة المائتي درهم، ثم يبدأ الحَوْل الجديد بثلاثِمائة درهم، وبعد تمام الحول الجديد يؤدي الزكاة عن الثلاثمائة درهم.

[4] ففي المثال السابق يملك مائتي درهم، ثم يملك مائتي درهم أثناء الحول، فهذا يؤدي زكاة كلِّ مالٍ لحَوْله.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة