• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم حديث


علامة باركود

قاعدة في: ( تطلب العلة )

قاعدة في:  ( تطلب العلة )
إدريس أبو الحسن الفقيه


تاريخ الإضافة: 1/8/2013 ميلادي - 24/9/1434 هجري

الزيارات: 7036

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قاعدة في: (تطلب العلة)

كتاب شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (21)

 

وهي قاعدة نفسية في الأحاديث المنكرة التي لا يظهر فيها علة ظاهرة ولا خفية

وما رَوَوهُ من متونٍ مُنكَرَهْ
وليس فيها عِلَلٌ مُسْتَتِرَهْ
فاجعلْ لها عللَها مما وجدْ
من خللٍ محتملٍ وإن بَعُدْ
نحوَ حديثِ الخلق عند مُسلمِ
لكنه معلَّل لم يَسلَمِ

 

(وما رَوَوه من متون مُنكَرَهْ)؛ أي المتون التي فيها مخالفة تستنكر؛ إما لمخالفتها نص القرآن، أو نحو ذلك، (و) هذه المتون (ليس فيها علل) قادحة (مُسْتَتِرَهْ)؛ أي: خفية؛ بحيث لا يمكن حمل الخطأ على ثقة من الثقات، الذين هم رجال الإسناد، فالإسناد كله ثقات، ولا مجال للتفاضل بينهم على وجه العموم؛ كاعتبار قدم السماع، أو الإتقان، أو الضبط، ونحو ذلك من القرائن التي يصار إليها لكشف العلة، فإذا كان الحال كما ذكرنا، (فاجعل لها)؛ أي: لهذه المتون المنكرة (عللها)؛ أي: تطلب لها علة (مما وجد) في الإسناد، (من خلل محتمل) ولو احتمالاً نادرًا، (وإن بَعُد)؛ أي: ولو كان مستبعدًا في العادة، لكن يبقى واردًا في حالات غاية في الندرة، فإن احتمالَ وجود العلة على الندور في الإسناد لا يسوِّغ الحكمَ على الحديث بالإعلال؛ لأن الحكم للغالب الكثير، دون القليل النادر المحتمل، لكن إذا وجد في المتن نكارة، دلَّ ذلك على خلل في الإسناد على وجه اليقين، وعند التفتيش في الإسناد يصار إلى ذلك الاحتمال النادر، فيظن الخلل منه؛ إذ لا يوجد مدخل غيره يمكن أن تحتمل العلة من قِبَله، وذلك (نحو حديث الخلق)، وهو حديث: ((خلق الله التربة يوم السبت...)) الحديثَ، (عند مسلم) في صحيحه، (لكنه) مع وروده في الصحيح حديث (معلل لم يسلم) من نكارة مؤكدة؛ لمخالفته صريح القرآن، وقد أعلَّه النقَّاد بالاتفاق.

 

قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي - رحمه الله -: "إذا استنكر الأئمة المحقِّقون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يوجد له علة مطلقًا حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر"، ثم ذكر - رحمه الله - أمثلة على ذلك، ثم قال: "وحجَّتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقًا إنما بُنِي على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرًا يغلب الظن على بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنها السبب، وأن هذا من ذلك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها"[1]، والله - تعالى - أعلم.



[1] الفوائد المجموعة ص 8.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة