• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

آداب البيع

آداب البيع
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 28/8/2013 ميلادي - 21/10/1434 هجري

الزيارات: 108833

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آداب البيع


ينبغي للبائع أن يتحلى ببعض الآداب والصفات التي أمرنا بها ديننا الحنيف نجملها في النقاط المختصرة التالية:

1- السماحة في البيع والشراء:

وذلك بأن يتساهل البائع في الثمن والمشتري في المبيع، والتساهل في المعسر بالثمن فيؤجل إلى وقت يساره، ومما جاء في الحديث: ((رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى، وإذا قضى وإذا اقتضى)) - أي طالب بدينه. البخاري.

 

2- الصدق في المعاملة:

بأن لا يكذب في إخباره عن نوع البضاعة ونفاستها ونحوه، قال: ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)) الترمذي.

 

3- عدم الحلف ولو كان صادقًا:

فمن آداب البيع والشراء ودلائل الصدق فيه عدم الإكثار من الحلف؛ بل عدم الحلف مطلقًا؛ لأن في ذلك امتهانًا لاسم الله -تعالى-، قال -تعالى-: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: 224]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((والحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة)) متفق عليه.

 

4- الإكثار من الصدقات:

عسى أن يكون ذلك تكفيرًا لما قد يقع فيه من غش أو غبن أو سوء خلق أو ما إلى ذلك، فلقد روى قيس بن أبي غرزة -رضي الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نسمى السماسرة، فقال: ((يا معشر التجار ، إن الشيطان والإثم يحضران البيع ، فشوبوا بيعكم بالصدقة)) -رواه الترمذي- يعني أخلطوا.

 

5- الكتابة والإشهاد:

فإنه يستحب ذلك لقوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، وقوله: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]، ففي ذلك مزيد ضمان للحق وتمتين للثقة والتعاون بين المسلمين، قال -تعالى-: ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ [البقرة: 282].

 

بيع العربون:

وهو أن يشتري الرجل شيئًا فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع درهمًا أو غيره مثلاً على أنه إن نفذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ يجعل هبة من المشتري للبائع.

 

ولقد اختلف العلماء فيه:

فقال الجمهور: إنه بيع ممنوع غير صحيح (فاسد عند الحنفية) باطل عند غيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان - أحمد والنسائي وغيرهما -، وأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض.

 

وقال الإمام أحمد: لا بأس به، ودليله حديث زيد بن أسلم: ((أنه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العربان في البيع فأحله)) -عبد الرزاق وهو مرسل-، كما استدل بما روي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذًا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم، وضعف الإمام أحمد الحديث الذي استدل به الجمهور.

 

والراجح أنه يصح ويحل بيع العربون عملاً بالعرف وبالمصلحة (تعويضًا عن ضرر الانتظار والتعطل وتفويت فرص البيع)، وخصوصًا إذا علمنا أنه أصبح هذا الأمر من يأسس التعامل التجاري، ولأن الأحاديث الواردة في شأنه عند الفريقين لم تصح فيبقى على أصل الحل.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة