• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

كتاب البيع ( من بداية المتفقه )

كتاب البيع من بداية المتفقه
الشيخ وحيد عبدالسلام بالي


تاريخ الإضافة: 10/9/2013 ميلادي - 5/11/1434 هجري

الزيارات: 25371

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب البيع

من بداية المتفقه


وفيه عشرةُ أبوابٍ:
1- بابُ شروطِ البيعِ.

2- بابُ الخِيارِ.

3- بابُ الرِّبا.

4- بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ.

5- بابُ السَّلَمِ.

6- بابُ القرضِ.

7- بابُ الرَّهْنِ.

8- بابُ الضَّمانِ والكفالةِ.

9- بابُ الحَوالةِ.

10- بابُ الصُّلحِ.


1- بابُ شروطِ البيعِ

وفيه ضابطانِ:

الضابطُ الأولُ: شروطُ البيع سبعةٌ:

1- الرِّضا.

2- الرُّشد.

3- كونُ المَبيع مالاً.

4- أن يكون المَبيعُ مِلكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه، ولو بعد البيع.

5- القدرة على تسليمه.

6- معرفةُ الثمنِ والمُثَمَّن.

7- أن يكون مُنَجَّزًا لا مُعَلقًا.

 

الضابطُ الثاني: البيوعُ المُحرمةُ ثلاثون بيعًا:

1- البيع في المسجد.

2- البيع بعد نداء الجمعة الثاني.

3- البيع على بيع المسلم.

4- بيعُ الغَرر.

5- بيعُ الحَصَاةِ.

6- بيعُ المُلامسةِ.

7- بيعُ المُنابذةِ.

8- بيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ.

9- بيعُ عَسْبِ الفَحْلِ.

10- بيعُ ما ليسَ عندك.

11- بيعُ العِينة.

12- بيعتانِ في بيعة.

13- بيعُ المُحْرِمِ.

14- بيعُ الثمرِ قبل بُدُوِّ صلاحه.

15- بيعُ الكلبِ.

16- بيعُ الطعامِ قبل قبضِه.

17- بيعُ النَّجْشِ.

18- بيعُ الحاضرِ للبادي.

19- بيعُ المُصَرَّاة.

20- بيعُ الثُنْيا.

21- بيعُ المُحاقَلةِ والمزابَنة.

22- بيعُ الهرةِ.

23- بيع اللحم بالحيوان.

24- بيع المعاومة.

25- بيع الذَّهب بالوَرِق دَينًا.

26- بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

27- بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان.

28- بيع فضل الماء.

29- بيع الصُّبْرة من الطعام بكيل مسمى من جنسها.

30- بيع الربوي بجنسه متفاضلاً أو نسيئة.


2- بابُ الخيارِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ:

أقسامُ الخيارِ سبعةٌ:

1- خيارُ المجلسِ.

2- خيارُ الشَّرطِ.

3- خيارُ الغَبْنِ.

4- خيارُ التَّدليسِ.

5- خيارُ العيْبِ.

6- خيارُ الخُلْفِ في الصِّفَةِ.

7- خيارُ الخُلْفِ في قدرِ الثَّمَنِ.


3- بابُ الرِّبا

وفيه خمسةُ ضوابطَ:

الضابطُ الأولُ: الرِّبا نوعانِ: فضلٌ ونسيئةٌ.

الضابطُ الثاني: يجري الربا في الأثمان، وفي كلِّ مَكيلٍ، أو موزونٍ، مطعومٍ.

الضابطُ الثالثُ: إذا بِيع الربويُّ بجنسه، شُرِطَ فيه التقابضُ والتماثلُ.

الضابطُ الرابعُ: إذا بيع الربويُّ بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس، شُرِطَ فيه التقابضُ فقط.

الضابطُ الخامس: إذا بِيع ما عِلَّتُهُ الكيلُ والطعمُ بالأثمانِ لا يُشترطُ فيه التقابضُ ولا التماثلُ.


4- بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطَ:

الضابطُ الأولُ: مَن باع نخلاً بعد تلقيحِهِ، فثمرتُهُ لهُ إلا أن يشترطه المشتري.

الضابطُ الثاني: لا يصحُّ بيعُ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحها، إلا مع الأصل أو بشرط قطعه في الحال.

الضابطُ الثالثُ: ما تَلِفَ من الثمرةِ قبل أخذها، فمِن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري.


5- بابُ السَّلمِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ:

شروطُ السَّلمِ سبعةٌ:

1- انضباطُ صفاتِ المُسلَّمِ فيه.

2- ذكرُ جنسه ونوعه بالصفاتِ التي يختلفُ بها الثمنُ.

3- معرفةُ قدْرِهِ بمعيارهِ الشرعي.

4- أن يكون في الذِّمةِ إلى أجلٍ معلومٍ.

5- أن يكون مما يُوجدُ غالبًا عند حُلولِ الأجلِ.

6- معرفةُ الثَّمنِ معرفةً تامةً.

7- قبضُ الثَّمنِ في مجلسِ العقدِ.


6- بابُ القَرْضِ

وفيه ضابطانِ:

الضابطُ الأولُ: شروطُهُ:

1- معرفةُ قدْرِه ووصفِهِ.

2- أن يكون المُقرِضُ ممَّن يصحُّ تبرُّعُهُ.


الضابطُ الثاني:

كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا مشروطًا فهو رِبًا.


7- بابُ الرَّهنِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطَ:

الضابطُ الأولُ: شروطُ صحته أربعةٌ:

1- أن يكون مُنجَّزًا.

2- أن يكون مما يصح بيعُهُ.

3- أن يكون مالِكًا له، أو مأذونًا له فيه.

4- أن يكون معلومًا جنسُهُ وقدرُهُ وصِفتُهُ.

الضابطُ الثاني: الرَّهنُ أمانةٌ بيد المُرتَهنِ لا ينتفعُ به، إلا بالمركوبِ والمحلوبِ بقدر نفقتِهِ.

الضابطُ الثالثُ: مَن قبضَ العينَ لحظِّ نفسهِ وادَّعَى الرَّدَّ، لا يُقبلُ قولُهُ إلا ببيِّنةٍ.


8- بابُ الضَّمانِ والكفالةِ

وفيه أربعةُ ضوابطَ:

الضابطُ الأولُ: أركانُ الضَّمانِ أربعةٌ:

1- ضامنٌ.

2- مضمونٌ.

3- مضمونٌ عنه.

4- مضمونٌ لهُ.

 

الضابطُ الثاني: لِرَبِّ الحقِّ مطالبةُ الضَّامنِ أو المَدِين.

 

الضابطُ الثالثُ: أركانُ الكفالةِ أربعةٌ:
1- كفيلٌ.

2- مكفولٌ.

3- مكفولٌ لهُ.

4- مكفولٌ لأجلهِ.

 

الضابطُ الرابعُ: إذا سلَّم الكفيلُ المكفولَ لربِّ الحقِّ بمحلِّ العقد، برِئ الكفيلُ.


9- بَابُ الحَوَالةِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: شروطُ الحَوالةِ خمسةٌ:

1- اتفاقُ الدَّيْنينِ جنسًا وصِفةً ووقتًا.

2- عِلْمُ قدرِ كلٍّ من الدَّيْنينِ.

3- استقرارُ المالِ المُحالِ عليه.

4- كونُهُ ممَّا يصح السَّلمُ فيه.

5- رضا المُحيلِ.

 

الضابطُ الثاني: إذا صَحَّت الحَوالةُ برئَ المُحِيلُ.


10- بابُ الصلح

وفيه ثلاثةُ ضوابطَ:

الضابطُ الأولُ: إذا أقرَّ للمدَّعِي بدينٍ أو عينٍ فأسقطَ بعضها، صحَّ.

الضابطُ الثاني: يصحُّ الصُّلحُ عمَّا تعذر عِلمُهُ من دَينٍ أو عينٍ.

الضابطُ الثالثُ: يحرمُ التصرُّفُ في جدارِ جارٍ أو مشتركٍ إلاَّ بإذنه، ما لم يكُنْ تسقيفٌ إلاَّ به.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- بداية المتفقه
عبدالرحمن موسى عمر الهرري - السعودية 21/01/2021 11:45 AM

كتاب ممتاز ومختصر

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة