• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الإقالة

الإقالة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 25/9/2013 ميلادي - 20/11/1434 هجري

الزيارات: 130063

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإقالة


تعريفها:

• لغة: معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني رفع أحكام العقد وآثاره.

 

• واصطلاحًا: رفع عقد البيع برضا الطرفين في جميع المبيع أو بعضه.

 

صورتها:

أن يتم إبرام عقد صحيح لازم بين الطرفين، فيندم أحدهما ويرغب الرجوع عن هذا العقد بدون سبب يتعلق بالعقد نفسه.

 

مشروعيتها:

الإقالة مشروعة؛ بل هي مندوب إليها لما فيها من التيسير على الناس وتخليصهم مما يظنون أنهم تورطوا في الوقوع فيه، فقد يعقد شخص عقدًا ثم يرى أنه مغبون فيه أو أنه ليس بحاجة إليه، فيكون في إقالته تنفيس لكربه وتفريج لغمه.

 

ودل على مشروعيتها حديث: ((من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته)) أبو داود وغيره.

 

تكييفها:

• قال المالكية والظاهرية وأبو يوسف هي عقد ثان[1].

 

• وقال الشافعية والحنابلة والحنفية هي فسخ العقد الأول[2].

 

ويترتب على هذا الخلاف ما يلي: أنه لا يحنث من حلف لا يبيع على رأي من يقول هي فسخ، ويحنث على رأي من قال هي عقد وبيع ثان.

 

ويجوز طلب الزيادة أو شرط النقصان من يقول هي بيع ثان، ولا يجوز على رأي من قال إنها فسخ.

 

شروطها:

1- رضا المتقابلين.

 

2- تقابض البدلين في مجلس عقد الإقالة وذلك فيما يدخل فيه الربا كالنقدين والأطعمة.

 

3- أن يكون المبيع قائمًا وقت الإقالة فإن هلك بطلت الإقالة.

 

4- أن يكون محل العقد قائمًا ومحتملاً للفسخ ولم يتغير بزيادة تخرجه عما كان عليه في الأول.

 

5- ولا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن الأول قدرًا ونوعًا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.



[1] القوانين الفقهية (272)، المحلى (9/7).

[2] مغني المحتاج (2/96)، المغني (4/121)، بدائع الصنائع (5/306).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة