• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الطلاق ( من بداية المتفقه )

الشيخ وحيد عبدالسلام بالي


تاريخ الإضافة: 28/1/2014 ميلادي - 26/3/1435 هجري

الزيارات: 6690

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطلاق من بداية المتفقه


وفيه ستةُ أبوابٍ:

1- بابُ أحكامِ الطلاقِ.

2- بابُ سُنَّةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ.

3- بابُ صريحِ الطَّلاقِ وكنايتِه.

4- بابُ ما يَختلِفُ به عِدَدُ الطلاق.

5- بابُ تعليقِ الطَّلاق.

6- بابُ الرَّجْعَةِ.

 

1- بابُ أحكامِ الطَّلاقِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: أحكامه خمسةٌ:

1- يُباحُ لحاجةٍ.

2- يُكرهُ لغيرِ حاجةٍ.

3- يُسنُّ لتفريطِها في حقِّ ربِّهَا.

4- يَحْرُمُ في حيضٍ.

5- يجبُ على المُؤلِي بعد التربُّص، ومَن يعلمُ بِفُجُورِ زوجتِهِ.


الضابطُ الثاني: مَن صحَّ طلاقُهُ، صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرَهُ، ولو زوجتَهُ في طلاقِ نفسِهَا.

 

2- بابُ سنةِ الطَّلاقِ وبدعتِهِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقها واحدةً في طُهر لم يَطَأْها فيه.

الضابطُ الثاني: طلاقُ البدعةِ المحرَّمُ ثلاثةُ أنواع:


1- أن يُطلقَها ثلاثًا في مجلس واحدٍ.

2- أن يُطلقَها في الحيض.

3- أن يُطلقَها في طُهرٍ وَطِئَهَا فيه.

 

الضابطُ الثالثُ: لا ينطبقُ طلاقُ البدعة على أربع نسوة:

1- غيرِ المدخولِ بها.

2- الصغيرةِ التي لم تَحِضْ.

3- الآيسةِ.

4- الحاملِ.

 

3- بابُ صريحِ الطلاق وكنايتِهِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: صريحُ الطلاقِ لا يحتاج إلى نيةٍ، وكنايتُهُ يُشترطُ في وقوعِها النيةُ.

 

4- بابُ ما يختلِفُ بهِ عددُ الطلاقِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: يقعُ الطلاقُ بائنًا، ولا تحلُّ إلا بعقدٍ جديدٍ في ثلاثِ حالاتٍ:

1- إذا كان على عِوَضٍ.

2- إذا كان قبلَ الدُّخُولِ.

3- إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ.

 

الضابطُ الثاني: يقعُ الطلاقُ بائِنًا، ولا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ بعدَ الطلقةِ الثالثةِ للحرِّ، والثانيةِ للعبدِ.

 

5- بابُ تعليقِ الطَّلاقِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: إذا عُلِّقَ الطلاقُ بشرطٍ وَقَعَ بِوقُوعِهِ.


الضابطُ الثاني: إن قالَ: إن تزوَّجتُ فلانةً، فهي طالقٌ لا يقعُ.


الضابطُ الثالثُ: لا يقعُ الطَّلاقُ بالشكِّ فيه ولا بحديثِ النَّفسِ.

 

6- بابُ الرَّجعة

وفيه ثلاثة ضوابط:

الضابطُ الأولُ: لا تَفْتَقِرُ الرَّجعة إلى عقدٍ، ولا وليٍّ، ولا صداقٍ، ولا رضا المرأةِ، ولا عِلمها.


الضابطُ الثاني: لا رَجعةَ إلا في عدةِ طلاقٍ غيرِ بائنٍ.

 

الضابط الثالث: ويستحب إرادة الإصلاح والإشهاد والإعلام.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة