• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الحدود ( من بداية المتفقه )

الشيخ وحيد عبدالسلام بالي


تاريخ الإضافة: 25/2/2014 ميلادي - 24/4/1435 هجري

الزيارات: 9543

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحدود من بداية المتفقه

كتابُ الحُدودِ

 

وفيه تسعةُ أبوابٍ:

1- بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ.

2- بابُ حدِّ الزِّنا.

3- بابُ حدِّ القذفِ.

4- بابُ حدِّ المُسكِرِ.

5- بابُ حدِّ التعزير.

6- بابُ حدِّ السَّرقةِ.

7- بابُ حدِّ قُطَّاعِ الطريقِ.

8- بابُ قتالِ البُغاةِ.

9- بابُ حُكم المُرتدِّ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

1- بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: يَسقُطُ الحدُّ عن سبعةٍ:
1- غيرُ البالغِ.
2- المجنونُ.
3- النائمُ.
4- المُكرَهُ.
5- الجاهلُ بالتحريمِ.
6- الجاهلُ بالحالِ.
7- غيرُ المُلزَمِ بأحكامِ الإسلام.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


2- بابُ حدِّ الزِّنا

تعريف الزِّنا:

وفيه ضابطان:

الضابط الأول: شروط وجوب حدِّ الزنا أربعةٌ:

1- تَغْييبُ الحَشَفَةِ أو قدرِها في فرج آدمية حية.
2- انتفاءُ الشبهةِ.
3- ثُبُوتُهُ بالإقرارِ أو الشهادة.
4- الحَبَل.

الضابط الثاني: حد الزنا: الرَّجم للمُحصَن، وجلدُ مائة وتغريبُ عام للبِكْرِ، وجلدُ خمسين للرَّقيق.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


3- بابُ حدِّ القذفِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: مَن قذَفَ غيرهُ بالزِّنا جُلِدَ ثمانين إنْ كان حُرًّا، وأربعينَ إن كان رقيقًا.


الضابطُ الثاني: يجب حدُّ القذف بشروط تسعة:

1: 4 - أربعة منها في القاذف:

وهو أن يكون بالغًا، عاقًلا، مُختارًا، ليس بوالدٍ للمقذوفِ.


5: 9 - وخمسة في المقذوف:

وهو أن يكونَ حُرًّا، مُسلمًا، عاقلاً، عفيفًا، يَطأُ ويُوطَأُ مِثلُهُ.


الضابطُ الثالث: يَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعةِ أشياء:
1- عفو المقذوف.
2- تصديقه.
3- إقامة البيِّنةِ.
4- اللِّعان.


الضابطُ الرابعُ: أحكامُ القذفِ ثلاثةٌ:

1- يحرُمُ: قذفُ العفيفِ والعفيفةِ.
2- يجبُ: على مَن رأى زوجتهُ تزْنِي ثُمَّ ولدت ما يَغْلِبُ على ظنِّه أنه ليس منه.
3- يُباحُ: لمَن رآها تزني، ولم تلد ما يلزمُهُ نفيُهُ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


4- بابُ حدِّ المُسْكِرِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: كلُّ ما أَسكرَ كثيرُهُ فقليله حرامٌ، وإذا تعاطاه المُسلمُ المُكلَّفُ عالِمًا مُختارًا جُلدَ أربعين.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


5- بابُ القطع في السرقةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: لا يجبُ القطعُ في السرقةِ إلا بسبعة شروط:

1- كونُ السَّارقِ مُكلفًا.
2- كونُ المسروقِ مالاً.
3- كونُ المسروقِ نصابًا.
4- إخراجهُ من حِرْزٍ.
5- انتفاءُ الشُّبهة.
6- ثُبُوتُهُ بشَهادةٍ أو إقرارٍ.
7- مُطالبةُ المسروقِ منه بمالهِ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


6- بابُ حد قُطَّاعِ الطَّريقِ

وفيه ثلاثة ضوابط:

الضابطُ الأول: قُطاعُ الطريقِ على أقسامٍ أربعةٍ:

1- إن قَتَلوا ولم يأخُذوا مالاً قُتِلُوا.
2- إن قَتَلُوا وأخذُوا مالاً قُتِلُوا وصُلِّبُوا.
3- إن أَخَذُوا مالاً ولم يَقْتُلوا قُطِّعت أيديهم وأرجلُهم من خِلافٍ.
4- إن أخافُوا النَّاس ولم يَقْتُلوا أو يَأخُذوا مالاً نُفُوا من الأرض.

 

الضابطُ الثاني: لا يُتبع لهم مُدبر، ولا يُجهز على جريح، ولا يُغنم لهم ولا تُسبَى لهم ذرية.

الضابطُ الثالث: لا ضمانَ على أحدِ الفريقينِ فيما أتلفَ حالَ الحرب من نفوسٍ وأموالٍ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


7- بابُ التَّعزيرِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: يُشرعُ التَّعزيرُ في كلِّ معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارةَ، ولا يُزادُ في جلدهِ على عَشَرةِ أسواطٍ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


8- بابُ قِتالِ البُغاةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: الخارجونَ على الإمام المُسلم بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شوكةٌ: بغاةٌ، تلزمُهُ مُراسلتُهم، وإزالةُ شُبَهِهِم، فإن رَجَعوا وإلا قاتلهم.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


9- بابُ حُكمِ المُرتدِّ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: تحصلُ الرِّدةُ بأمرٍ من أربعةٍ:

1- بالقولِ: كسَبِّ اللهِ أو الرسولِ، أو ادعاءِ النبوةِ.

2- بالفعلِ: كالسجودِ لغير الله، أو إلقاء المُصحفِ في قاذُورةٍ.

3- بالاعتقاد: كاعتقادِ أنَّ لله شريكًا، أو اعتقادِ حِلِّ ما أجمع المسلمون على تحريمه، أو العكس.

4- بالشَّك: كالشك في وجود الله، أو في رسالةِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم.

 

الضابطُ الثاني: مَن ارتدَّ وهو مكلَّفٌ مختارٌ استتيبَ، فإن تابَ فلا شيء عليه، وإن أصرَّ قتَلهُ الإمامُ أو نائبُهُ.

 

الضابطُ الثالثُ: توبةُ المرتدِّ إتيانُهُ بالشهادتينِ مع رُجُوعهِ عمَّا كَفَر بِهِ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة