• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

خيار العيب .. دراسة أصولية فقهية (WORD)

محمود محمد عراقي

عدد الصفحات:47
عدد المجلدات:1
الإصدار:الأول

تاريخ الإضافة: 29/8/2012 ميلادي - 11/10/1433 هجري

الزيارات: 33220

نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

يقدم الكاتب في هذه الدراسة الأصولية تأطير فقهي لمسألة "خيار العيب" في مجال المعاملات الإسلامية، ويقصد بخيار العيب: كل ما ينقص قيمة المبيع عادةً؛ ويقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا، وعلى الصحيح من تعريف مذاهب الفقه الإسلامي، وقد اعتمد الكاتب خلال تأصيله الفقهي لخيار العيب ".. على النُّقولات من كل مذهب، التي تعبِّر عن آراء العلماء المتمذهبين".

 

وتنقسم العيوب في تأصيلات الفقه الإسلامي على النحو التالي:-

القسم الأول: عيب المبيع.

القسم الثاني: عيب الغرّة.

القسم الثالث: عيب الأضحية والهدي والعقيقة، وهو ما نقص اللحم.

القسم الرابع: عيب الإجارة، وهو ما أثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة.

القسم الخامس: عيب النكاح، وهو ما يخل بمقصوده الأصلي، كالتنفير عن الوطء،
وكسر الشهوة.

القسم السادس: عيب الصداق، وهو قبل الطلاق كعيب المبيع، وبعده وقبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح، سواء غلب في جنسه عدمه أم لا.

القسم السابع: عيب الكفارة، وهو ما يضر بالعمل إضرارًا بينًا غالبًا.

القسم الثامن: عيب المرهون، وهو ما ينقص القيمة فقط.

 

وقد تناول الكاتب عدة مباحث فقهية تتناول خيار العيب من كافة تفاصيله الخاصة بتحقيق مناط ومقاصد الشريعة ؛ والتي من أبرزها:

• ما العيب المُثْبِتُ للخيار؟ وكيف الطريق إليه؟

 

• هل العيوب الموجبة للفسخ محصورة بالشرع أم بالعُرْفِ؟

 

• هل يثبت خيار العيب على الفور أم على التراخي؟

 

• هل العيب الحادث كالعيب القديم؟

 

• حق الفسخ بالعيب، هل هو للرجل والمرأة، أو للمرأة فقط؟

 

• هل يتوقف خيار العيب على الحاكم (القاضي)؟

 

• هل يحتاج خيار العيب إلى رضا البائع أو إلى اشتراط؟

 

• إذا حدث العيب بعد القبض في زمنِ الخيار بفعل المشتري، فهل يثبت له الخيار به كتعييب الأجنبي، أو لا لأنَّه من فعله؟

 

• هل يجوز إسقاط الخيار بعوض أو بالنقصان من قيمة شراء الشيء المعيب؟

 

وقد تناول الكاتب هذه المباحث حسب رأي المدارس الفقهية المختلفة، محققًا ما استطاع منها تحقيقه، وما لَم يستطع اكتفى بذكر المرجع الذي قال ذلك القول؛ بحيث يقول: قال فلان وهو حنفي المذهب مثلاً، أو حنبلي، أو غير ذلك.





نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة