• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

من أركان البيع .. العاقدان

أركان البيع .. العاقدان
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 10/7/2013 ميلادي - 2/9/1434 هجري

الزيارات: 39582

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أركان البيع.. العاقدان


وهما البائع والمشتري اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتهما، ويشترط في كل منهما ما يلي:

1- أن يكون العاقد بالغًا عاقلاً: فلا ينعقد بيع الصبي عند العلماء، واكتفت الحنفية بالتمييز دون البلوغ، لكنهم[1] اشترطوا إجازة الولي في بيع الصبي المميز، ومنع الشافعية بيع المميز مطلقًا حتى يبلغ[2].

 

2- تعدد طرفي العقد: يعني وجود طرفين بائع ومشترٍ، فلا يصح أن يكون وكيل واحد عن الطرفين؛ وذلك لأن مصالح كل منهما تتعارض مع مصالح الآخر، فالبائع يرغب بثمن أكبر وشروط أقل، والمشتري يرغب بشروط في المبيع أفضل وبثمن أقل وهكذا.

 

ويستثنى من ذلك: بيع الولي - الأب - في مال ابنه الصغير من نفسه؛ لأنه لا يتهم بغبنه لمزيد شفقته عليه، وكذلك بيع الحاكم أموال القاصرين اللذين تحت ولايته بعضهم من بعض؛ لأن ولايته عامة وقد يضطر إلى مثل هذا البيع.

 

3- أن يكون مختارًا مريدًا للتعاقد: أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته، راضيًا بالتعامل الذي ينشئه، ودليله قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما البيع عن تراض)) أي إنما يعتبر ويصح إذا كان عن تراض من المتعاقدين وعلى هذا لا يصح بيع المكره ولا شراؤه لعدم تحقق الرضا منه، ويستثنى منه ما لو كان الإكراه بحق كأن يكون على إنسان ديون يماطل في وفائها ولديه سلع يمتنع عن بيعها فللقاضي أن يجبره على بيعها لأداء الحقوق لأصحابها، ويكون البيع هنا صحيحًا لقيام رضا الشارع مقام رضا العاقد.

 

حكم التلجئة:

صورته: إذا كان شخص خائفًا بطش حاكم أو اعتداء ظالم أو نحوه، فيعقد عقدًا صوريًّا بحيث لا يستطيع هذا الظالم أخذه لأنه ليس ملكه، ويسمى بيع المضطر أو بيع الأمانة.

 

هذا عند الجمهور عقد باطل ولا ينعقد لأنه ليس بيعًا حقيقيًّا[3].

 

وصححه الشافعي لأنه قد توافرت فيه شروط القبول ظاهرًا[4].

 

حكم تصرفات الفضولي:

وهو من يتصرف بالبيع والشراء للغير دون وكالة أو إذن، وفي الجملة، فإن الأحناف والمالكية قالوا بأن تصرفات الفضولي وعقوده بصفة عامة في حالة البيع والشراء منعقدة موقوفة على إجازة صاحب الشأن[5]، فإن أجازها جازت ونفذت وإلا بطلت؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإذن والوكالة السابقة، واستدلوا بأحاديث عروة البارقي وحكيم بن حزام...

 

وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية[6]:

بيع الفضولي باطل من أساسه ولا ينعقد أصلاً، فلا تلحقه إجازة صاحب الشأن، واستدلوا بحديث: ((لا بيع إلا فيما تملك)) أخرجه أبو داود والترمذي.

 

وردوا على أحاديث حكيم وعروة بأنها محمولة على أنهما وكيلان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما شراء الفضولي في رأي هؤلاء فيعتبر شراءً لنفسه ويلزمه وحده.



[1] بدائع الصنائع (5/135)، حاشية الدسوقي (3/5)، المغني (4/246).

[2] مغني المحتاج (2/7).

[3] حاشية ابن عابدين (4/111)، القوانين الفقهية (246)، المغني (4/214).

[4] مغني المحتاج (2/16).

[5] بدائع الصنائع (5/149-151)، فتح القدير (5/311)، بداية المجتهد (2/171)، القوانين الفقهية (225).

[6] مغني المحتاج (2/15)، كشاف القناع (2/11)، المجموع (8/281).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة