• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

أحكام تتعلق بالمبيع

أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 31/7/2013 ميلادي - 23/9/1434 هجري

الزيارات: 15386

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام تتعلق بالمبيع


المسألة الأولى: ما الحكم فيما إذا هلك المبيع قبل القبض:

1- إذا هلك بآفة سماوية، أو بفعل المبيع نفسه، أو بفعل البائع: انفسخ العقد.

 

2- إذا هلك المبيع بفعل المشتري: فلا ينفسخ البيع وعليه الثمن.

 

3- إذا هلك بفعل أجنبي: لا ينفسخ العقد ويكون المشتري بالخيار:

• إن شاء فسخ العقد وحينئذ يعود البائع على المُتلف بالضمان.

• إن شاء أمضاه ودفع الثمن وطالب الأجنبي بالضمان.

 

المسألة الثانية: إذا هلك المبيع كله بعد القبض:

1- إذا كان بآفة سماوية، أو بفعل المشتري، أو بفعل المبيع، أو بفعل أجنبي:

فلا ينفسخ العقد ويكون هلاكه على ضمان المشتري لخروجه عن ضمان البائع بالقبض، ويرجع بالضمان على الأجنبي حال كون الاعتداء منه.

 

2- إذا هلك بسبب البائع فالمسألة فيها خلاف:

• قال الحنفية: يُنظر في الأمر إذا كان المشتري قد قبض المبيع دون إذن البائع والثمن حال لكنه لم يسلم بعد، فيتوجب فسخ البيع ويكون البائع باعتدائه مستردًّا للمبيع، أما إذا كان المشتري قد قبضه بإذن البائع أو بدون إذنه لكنه دفع الثمن، فيكون هلاكه من قبل البائع كهلاكه من قبل الأجنبي فعليه الضمان[1].

 

• وقال المالكية[2]: الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خمسة مواضع يكون الضمان فيها على البائع حتى يقبض المشتري:

1- بيع الغائب على الصفة.

2- ما بيع على الخيار.

3- ما بيع من الثمار قبل نضجها.

4- ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد.

5- البيع الفاسد.

 

• وقال الشافعية: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري[3].

 

• وقال الحنابلة: إذا كان المبيع مكيلاً أوموزونًا أو معدودًا فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض زائد عن العقد، فإن تلف فهو من مال المشتري[4].

 

المسألة الثالثة: التصرف في المبيع قبل القبض:

كأن يكون هذا التصرف بيعًا مثلاً: اختلف العلماء في ذلك:

1- قال الجمهور[5]: لا يجوز التصرف في المبيع من قبل المشتري قبل القبض سواء كان عقارًا أو منقولاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام -رضي الله عنه-: "لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه" أحمد وغيره.

 

2- وقال الحنفية[6]: لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض للحديث السابق، أما العقار فيجوز التصرف فيه إذ لا ضرر في العقار ويندر هلاكه.

 

المسألة الرابعة: التصرف في الثمن قبل القبض:

اتفق الفقهاء على جواز التصرف في الأثمان (وهو ما يثبت في الذمة عند المقابلة وهو النقدان)؛ لأن الثمن دين مقابل البضاعة كسائر الديون فيجوز التصرف فيه، بدليل ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: "يا رسول الله، إنا نبيع الإبل بالبقيع ونأخذ مكان الدراهم دنانير ومكان الدنانير دراهم"، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا بأس إذا كان بسعر يومهما وافترقتما وليس بينكما شيء)) أحمد وأصحاب السنن الأربعة.

 

واستثنوا من جواز التصرف في الثمن قبل القبض عقدي الصرف والسلم، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله.

 

المراجع المساعدة:

1- المعاملات الشرعية المالية، محمد إبراهيم (110-116).

2- الفقه الإسلامي وأدلته (الجزء الرابع).

3- فقه الكتاب والسنة، البيوع والمعاملات المالية المعاصرة، د. صبحي المحمصاني.

4- بدائع الصنائع (5/133-156).

5- القوانين الفقهية (163-164).

6- مغني المحتاج (2/2-20).

7- كشاف القناع، للبهوتي (3/145-185).



[1] بدائع الصنائع (5/238)، حاشية ابن عابدين (4/44).

[2] القوانين الفقهية (247).

[3] مغني المحتاج (4/110).

[4] المغني (4/65).

[5] مغني المحتاج (2/71)، المغني (4/110).

[6] بدائع الصنائع (5/180)، وفتح القدير (5/264).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة