• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الربا في دار الحرب

أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 18/12/2013 ميلادي - 14/2/1435 هجري

الزيارات: 26063

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الربا في دار الحرب

 

اختلف العلماء في حكم أخذ الربا من الكفار في دار الإسلام ودار الحرب على رأيين:

القول الأول: لجمهور العلماء وهم المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الأحناف، الذين قالوا بحرمة الربا مطلقا بدون فرق بين المسلم والذمي أو الحربي في دار الإسلام أو دار الحرب، واستدلوا بالأدلَّة التالية:

1- لعموم أدلّة تحريم الربا من القرآن والسنة دون فرق.

 

2- ولأن ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا محرماً في دار الحرب كالفواحش بأنواعها، مثل الخمر وأكل لحم الخنزير وسائر المحرمات.

 

3- ولأن فتح هذا الباب فيه شر كبير لا يعلم مداه إلاَّ الله عز وجل.

 

القول الثاني: وهو لأبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، حيث قالا بجواز أخذ الربا من الكفار في دار الحرب ولو بعقد فاسد، واستدلا على مذهبهما بالأدلّة التالية:

1- حديث مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب" ورد الجمهور على هذا الحديث بأنه مرسل وهو ليس بحجة كما قال الإمام مسلم، ويحتمل أنه أراد هنا النهي عن ذلك وليس النفي، أي لا يجوز الربا بين المسلمين والكفار في دار الحرب، فيكون لتأكيد النهي الوارد في عموم الأدلّة.

 

2- واستدلاَّ بحديث: "كل رِباً كان في الجاهلية فهو موضوع، وأول رباً يوضع ربا العباس بن عبدالمطلب"، فقالوا إن العباس بعدما أسلم رجع إلى مكة وكان يرابي.

 

ورد عليهما بأنه على فرض صحة ما ذهبا إليه فإنه يحتمل أن يكون الربا المشار إليه هو ما فعله العباس قبل إسلامه، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.

 

3- واستدلا بما روي عن مخاطرة أبي بكر رضي الله عنه مع مشركي قريش حول الحرب بين فارس والروم، فلما ربح أبو بكر المخاطرة وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكله، وإنما حلَّ له ذلك لأن الأمر كان مع المشركين في دارهم.

 

ورد عليهما بأنه في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه سحت فتصدق به" ثم إن هذا الأمر في القمار فليس له علاقة بالربا، ولعل النهي عنه لم يكن حينئذ لأن النهي عن المقامرة إنما كان في المدينة.

 

4- قالا أيضًا إن أموال الحربي مباحة، ولا يسلم لهما ذلك لأنه ليس هناك دليل على ما يقولانه، وإنما يباح مال الحربي حال مباشرة الحرب الشرعية المعروفة، ولا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد؛ بل يجب على المسلم إذا دخل دار الحربيين ويتعين عليه ألا يخون عهدهم ولا يتعرض لمالهم، وإن جوزوا الربا فيما بينهم فإن الشرع لا يجوزه، وإن قال أحد إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها.

 

وغيرها من الأدلة الأخرى التي استدلا بها والتي لا تقوى ولا تقوم أمام الأدلة الصحيحة والصريحة في تحريم الربا مطلقًا بقطع النظر عن الزمان والمكان، فلا يجوز بين المسلم وغيره، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين الحكومة والمواطنين ونحو ذلك.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة