• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الإتلاف

الإتلاف
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 9/7/2014 ميلادي - 11/9/1435 هجري

الزيارات: 10613

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإتلاف


معناه:

الإتلاف هو إلحاق مفسدة بالآخرين، أو كل نقص يدخل على الأعيان مثل أن يفتح قفصًا عن طائر فيطير، أو فتح باب حانوت فسُرِق، أو حل قيد عن مقيد فذهب ما فيه كحلِّ رباط سفينة فغرقت.

 

حكمه[1]:

القاعدة عند الفقهاء أن مَن أتلف مالاً محترمًا بغير إذنِ ربِّه ضمنه؛ لأنه فوَّته عليه.

 

دليله:

قوله - تعالى -: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضِرار))[2].

 

مسائل:

1- ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر ليلاً ضمنه صاحبها وعكسه النهار؛ لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم.

 

2- وإن كانت بهيمة بيد الراكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا ما جنت بمؤخرها، لما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: ((الرِّجلُ جُبَار))، وباقي جنايتها إذا لم يكن عليها أحد هدر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((العجماء جُبار))[3]؛ أي: هدر.

 

3- وقتل الصائل من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمنه؛ لأنه قتله بدفعٍ جائز لما فيه من صيانة النفس.

 

شروط الضمان في الإتلاف؛ هي:

1- التعدِّي.

 

2- التعمد.

 

3- أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعًا دون تدخل سبب آخر حسب العادة؛ كمن حفر بئرًا في مكان وجاء آخر وأردى فيه إنسانًا، فالضمان عليه دون الحافر.



[1] انظر في أحكام الإتلاف المراجع التالية:

بدائع الصنائع 7/164، تبيين الحقائق 6/139، بداية المجتهد 2/404، القوانين الفقهية 332، مغني المحتاج 2/277، المهذب 1/375، كشاف القناع 4/128- 129، المغني 5/223.

[2] أخرجه أحمد ومالك وابن ماجه.

[3] أخرجه مالك والحاكم، وهو حسن.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة