• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / روافد


علامة باركود

نصاب الزكاة

نصاب الزكاة
مرشد عابدين


تاريخ الإضافة: 26/8/2013 ميلادي - 19/10/1434 هجري

الزيارات: 28403

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نصاب الزكاة [1]


نصاب الزكاة من الغنم أو المعز أربعون رأساً وزكاتها واحدة منها ومن البقر والجاموس ثلاثون وزكاتها فيها تبيع أو تبيعة وهو ابن سنة كاملة وطعن في الثانية ومن الإبل خمسة وزكاتها شاة فمن عنده أقل من هذا المقدار لا يؤخذ منه شيء والشرط في هذا النصاب أن يكون للسوم أي أن يكتفي بالرعي المباح أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن.

 

وأما من المال فمقدر بحسب المثقال والدرهم وقد كانت الدراهم مختلفة في زمن عمر رضي الله عنه فوحدها بأن جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل وعليه المعول وهو عام في كل مقدر بالوزن، والدرهم الشرعي يوزن سبعين شعيرة، والمثقال الشرعي مائة شعيرة، ثم تعارف الناس على أن الدرهم 64 شعيرة ومن هنا صار الدرهم الشرعي أثقل من العرفي.

 

فنصاب الزكاة مقدر من الذهب بوزن عشرين مثقالاً وهي تساوي 25/31 درهماً عرفياً وهي تساوي 8/9 13 الليرة العثمانية أو 5/8 15 الليرة الفرنسية أو 1/2 12 الليرة الانكليزية أو 11 ليرة مسكوبية هذا هو النصاب من العملة الذهبية الآن وزكاته نصف مثقال (أي ربع العشر).

 

ويعتبر في ذلك الأنفع للفقير ومن الفضة بوزن مائتي درهم شرعي أي 3/4 218 درهم عرفي وهي تساوي 1/6 29 مجيدين أو 92/72 من الليرات السورية الفضية.

 

فكل من يملك أحد المقادير السابقة أو ما يعادل وزنها من النقدين سواء كان حلياً أو آنية أو سبائك عد غنياً فتجب عليه الزكاة. والعبرة في الوجوب والأداء للوزن لا للقيمة، فلو كان عنده كأس ذهبي[2] وزنه خمسة عشر مثقالاً وقيمته لنفاسته ثلاثون ليرة لا يجب عليه شيء ولو كان وزنه عشرون مثقالاً وقيمته لصنعته ثلاثون ليرة لا يجب عليه إلا ربع عشر الوزن إن أدى ما وجب بمثل جنس ما وجب، ولو أدى من غير جنس ما وجبت به الزكاة اعتبرت القيمة لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس.

 

والأصل أن ما عدا الحجرين - الذهب والفضة - كالماس والياقوت والزبجرد والجواهر والأوراق المالية[3] المستعملة في زماننا وسائر العروض لا زكاة فيها إلا إذا كانت بنية التجارة فتقوم بأحد النقدين الذهب والفضة الأنفع للفقير فلو بلغت بأحدهما نصاباً وبالآخر لم تبلغ تعين التقويم بالأول وكذا لو بلغت بأحدهما نصاباً وبالآخر نصاباً وخمساً وجب التقويم بالآخر الواجب إخراجه.

 

فيلزم إخراج ربع العشر أي 1/40 من النصاب وفي كل خمس نصاب بحسابه ففي كل أربعين درهماً درهم وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس إلى الخمس عفو.

 

والمغشوش من النقدين فإن غلب ذهبه أو فضته فذهب أو فضة، وما غلب غشه يقوم كالعروض بشرط نية التجارة، إلا أن يخلص منه نصاب أو كانت أثماناً رائجة وبلغت نصاباً من أدنى نقد تجب زكاته فلا تشترط النية.

 

وإن كان الغش مساوياً للذهب أو الفضة ولم يبلغ صافيهما نصاباً تجب الزكاة احتياطاً. وأما الذهب المخلوط مع الفضة فإن بلغ الذهب نصاباً زكى الجميع زكاة الذهب سواء كان غالباً أو مغلوباً لأنه أعز وأنفع للفقير، وإن لم يبلغ الذهب نصاباً، فإن بلغت الفضة نصابها زكى الجميع زكاة الفضة ما لم يكن الذهب الذي خالط الفضة أكثر قيمة منها وإلا كان الكل ذهباً.

 

وتضم قيمة عرض التجارة للثمنين ويضم أحد الثمنين للآخر.

 

زكاة الدين:

الدين ثلاثة أقسام: قوي ومتوسط وضعيف. فالدين الذي هو بدل عن مال قسمان: إما أن يكون ذلك المال لو بقى في يده تجب زكاته أو لا يكون كذلك، فبدل القسم الأول هو القوي، وما لا تجب فيه الزكاة لو بقي في اليد هو المتوسط، فتجب الزكاة عند قبض أربعين درهماً أي خمس النصاب من الدين القوي وهو مال التجارة والقرض فيخرج عنه كلما قبض شيئاً، وأما الدين المتوسط وهو غير مال التجارة كثمن عبيد خدمته ودين موروث ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية فتجب في الأصح عند قبض مائتي درهم منه. وأما الدين الضعيف فهو بدل غير مال كمهر ودية وخلع فتجب زكاته عند قبض مائتي درهم وحولان الحول بعد القبض.

 

إلا إذا كان عنده ما يضم الدين بأقسامه الثلاثة إليه فيصير بمنـزلة ما استفيد أثناء الحول من التجارة فيضمه إلى ما عنده ويزكيه، ولا تجب في دين على مقر مليء لا يمكن تحصيله منه أو معسر أو مفلس.

 

ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الحول لا زكاة عليه سواء كان الدين قوياً أو لا إذا كان المديون معسراً.

 

ومن ملك في أول الحول أقل من نصاب ثم بلغ بآخره نصاباً وجبت عليه الزكاة. ولا تجب في ثياب البدن ودور السكنى وأثاث المنـزل وكذا الكتب إن لم تنو للتجارة، ومن يحتاج إليها له أخذ الزكاة وإن ساوت الكتب نصباً إلا إذا زادت على نسخة من كل كتاب وساوت للزيادة نصاباً تمنع أخذ الزكاة.

 

ولا تجب في آلات المحترفين كآلات المعامل في عصرنا وكصابون الغسالة إلا ما يبقى أثر عينه كالعفص لدبغ الجلد لأن المأخوذ بمقابلة العين مضافاً إليه أجر العمل.

 

(وهذا التفصيل الذي ذكرناه حسب المذهب الحنفي).

 

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الأولى، العدد العاشر، 1354هـ



[1] شطر من مقال في الزكاة اكتفينا به وفيه الجواب على سؤال جاءنا عن نصاب الزكاة ولولا ازدحام المقالات في هذا العدد لنشرنا المقال كله. (التمدن).

[2] هذا من جهة الزكاة ووجوبها وأما من جهة استعمال الأواني الفضية والذهبية فإنه يحرم كما هو معلوم ووجبت فيهما الزكاة سواء استعملت أو لم تستعمل.

[3] التمدن: وهل تقاس الأوراق المالية على سائر العروض وهي بحكم النقد عملياً؟





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكر
جرموني سعيد - الجزائر 19/04/2014 08:52 PM

جزاكم الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة