• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد


علامة باركود

حكم الذبح لغير الله

حكم الذبح لغير الله
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 5/11/2018 ميلادي - 25/2/1440 هجري

الزيارات: 15349

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الذبح لغير الله


الذبح من أجل العبادات، وصرفه لغير الله شرك أكبر؛ كمن يذبح لولي، أو جني، أو قبر، أو مَلَك، أو غيره.

ومن الأدلة على أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى:

قول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163].


ونسكي: أي وذبحي[1].

 

وقول الله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

أي اجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له، وخصك به، من إعطائه إياك الكوثر[2].

 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: «أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته - فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له»[3].

 

وعن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَال: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»[4].

 

والمراد بهذا الحديث: أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم، أو الصليب، أو لموسى، أو لعيسى صلى الله عليهما، أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، نص عليه الشافعي، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّا[5].

 

واللعن لغة: اللَّعْن: الطَّرْد والإبعاد، وَمن أبعده الله لم تلْحقهُ رَحمته، وخُلّد فِي الْعَذَاب[6].

 

والذبح نوعان:

النوع الأول: ذبح عبادة، ويكون لله، فيقصد به التقرب إلى الله، مثل الأضاحي والهدي.

ومن صرف هذا النوع لغير الله فهو شرك في العبادة كمن يقول: باسم الله، وينوي بذبيحته التقرب لغير الله كصاحب ضريح، وكمن يقول: باسم المسيح، أو البدوي، وينوي بذبيحته التقرب للمذبوح له.

 

النوع الثاني: ذبح عادة، كمن يذبح الذبيحة لأجل الأكل أو الاتجار، فهذا مباح بشرط أن يكون باسمِ الله.



[1] انظر: تفسير الطبري (12 /283).

[2] انظر: تفسير الطبري (24 /255-256).

[3] انظر: تفسير ابن كثير (8 /502-503).

[4] صحيح: رواه مسلم (1978).

[5] انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13 /141).

[6] انظر: تهذيب اللغة، للأزهري مادة «لعن».





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة