• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد


علامة باركود

حكم تعظيم أعياد النصارى

حكم تعظيم أعياد النصارى
فتاوى علماء البلد الحرام


تاريخ الإضافة: 14/4/2020 ميلادي - 20/8/1441 هجري

الزيارات: 8596

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم تعظيم أعياد النصارى

 

السؤال:

من فضلك يا شيخَنا العزيز: قد دخل بيني وبين إخواني المسلمين مناقشة دين الإسلام، وهي: أن بعض المسلمين في غانا يعظمون عطلات اليهود والنصارى ويتركون عطلاتهم، حتى كانوا إذا جاء وقت العيد لليهود والنصارى يعطلون المدارس الإسلامية بمناسبة عيدهم، وإن جاء عيد المسلمين لا يعطلون المدارس الإسلامية، ويقولون: إنْ تتبعوا عطلات اليهود والنصارى سوف يدخلون دين الإسلام. يا شيخنا العزيز، عليك أن تُفَهِّم لنا أفعالهم: هل هي صحيحة في الدين أم لا؟

 

الجواب:

أولًا: السنة إظهار الشعائر الدينية الإسلامية بين المسلمين، وترك إظهارها مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال: «عليكم بِسُنَّتِي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المَهْدِيِّين، تَمَسَّكُوا بها، وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذ»[1] الحديث.

 

ثانيًا: لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويُظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأنَّ هذا من مشابهة أعداء الله المحرمة، ومن التعاون معهم على الباطل، وقد ثبَتَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «مَن تَشَبَّهَ بقومٍ فهو منهم»[2]، والله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المـَـائدة: 2].

 

وننصحك بالرجوع إلى كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فإنه مفيد جدًّا في هذا الباب.

 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

«فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (2 /47-48)



[1] أحمد (4 /126)، وأبو داوود (4607)، والترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (42 ، 43)، وابن حبان في "صحيحه" (5)، والحاكم 1 /174- 177 (329- 333) وصححه ووافقه الذهبي.

[2] أبو داود (4031) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والطبراني في "الأوسط" (8327) من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد بزيادة فيه (2 /50 ، 92) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال في فيض القدير 6 /105 عن حديث ابن عمر: «... وقال السخاوي: سنده ضعيف لكن له شواهد، وقال ابن تيمية: سنده جيد»، وقال ابن حجر في "الفتح" (10 /271): «سنده حسن». اهـ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة