• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد


علامة باركود

حكم تقديم المساعدة للمرتدين

حكم تقديم المساعدة للمرتدين
فتاوى علماء البلد الحرام


تاريخ الإضافة: 18/4/2020 ميلادي - 24/8/1441 هجري

الزيارات: 7736

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم تقديم المساعدة للمرتدين

 

السؤال:

وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من يدخل في الإسلام حديثًا يلزمه تغير اسمه، وخصوصًا إذا كان مخالفًا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارًا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث، والزواج، والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات؛ فهل عليه إثم إذا قام بتغير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدًا لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك؛ فما الحكم في الجميع؟

 

الجواب:

إذا علمت أن طالب التغيير منتقلٌ من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المـَـائدة: 2]، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ آكل الربا، ومُوكِلَهُ، وكَاتِبَهُ، وشَاهِدَيْه، وقال: هُمْ سَواء»[1] رواه مسلم في صحيحه؛ فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونًا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟!، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الطاعةُ في المَعْرُوف»[2]، «لا طاعةَ لِمَخْلُوقٍ في معصيةِ الخالق»[3].

 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2 /31)



[1] أحمد (1 /83، 87، 393، 402)، ومسلم (1598)، وغيرهما.

[2] جزء من حديث: أخرجه البخاري (7145، 7257)، ومسلم (1840) وغيرهما.

[3] أحمد (1 /131، 409) (5 /66)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (33717)، والطبراني في "الأوسط" (4322)، و"الكبير" 367، 381، 407، 437، 571). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5 /226): رواه أحمد بألفاظ، والطبراني باختصار، وفي بعض طرقه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ورجال أحمد رجال الصحيح.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة