• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد


علامة باركود

السحر والرقى والتعاويذ

الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 10/12/2015 ميلادي - 27/2/1437 هجري

الزيارات: 13799

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

السحر والرقى والتعاويذ

 

♦ السحر:

مذهب أهل السنة والجماعة إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الأخرى؛ فقد أورده الله تعالى في كتابه، وأمرنا بالاستعاذة منه، وبين أنه مما يُتعلَّم، وأنه يفرِّق بين المرء وزوجه.

 

وأما حكم الساحر: فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ [البقرة: 102].

 

واختلف العلماء: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟

فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، رحمهم الله.

 

وقال الشافعي: إذا تعلم السحر، قلنا له: صِفْ لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها - فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر.

 

وأما حد الساحر: فعن جندب مرفوعًا رضي الله عنه قال: ((حدُّ الساحر ضربة بالسيف))[1]؛ رواه مالك وعبدالله بن أحمد في مسائله والبيهقي.

 

♦ هل تجوز النشرة؟ المقصود بالنشرة: حلُّ السِّحر عن المسحور.

 

قال ابن القيم رحمه الله: (وهي نوعان:

أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، يعني: قوله: النشرة من السحر.

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز)[2].

 

وفي البخاري عن قتادة، قلت لابن المسيب: رجل به طب، يعني: السحر، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنْهَ عنه).

 

♦ الرُّقَى والتعاويذ:

ثبت في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الرقى والتمائم والتِّوَلةَ شرك))[3].

 

و"التميمة" هي خرزة يضعونها يدفعون بها العين والحسد، و"التِّوَلة" ما يضعونه من الحجب، قاصدين بذلك التحبيب بين الزوجين، و"الرقى" هي العزائم التي يرقى بها المريض لدفع الحسد، وهذه الرقية قسمان:

الأول: ما كان بالتعاويذ الشركية والألفاظ المجهولة، فهذه لا تجوز.

 

الثاني: ما كانت بالقرآن والتعاويذ النبوية، فهذه جائزة، وقد ثبت في الحديث: ((لا رقية إلا من عينٍ أو حُمَةٍ))[4]، و"العين": هو الحسد، و"الحُمَة": ذوات السموم؛ كالحية والعقرب، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا))[5].

 

وعلى هذا، فلا تجوز الرقية إلا بثلاثة شروط:

أ - أن تكون بالقرآن والسنة.

ب - أن تكون باللغة العربية، ولا تكون بكلام مجهول، أو بكلام سرياني.

ج - أن يعتقد أن الشفاء ودفع الضر إنما يكون بإذن الله تعالى.



[1] الترمذي (1460)، والحاكم (4/ 401)، والبيهقي (8/ 136)، وقال الحاكم: غريب صحيح، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1446)

[2] إعلام الموقعين (4/ 396)

[3] صحيح: أبو داود (3883)، وابن ماجه (3530)، وأحمد (1/ 381)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1632)

[4] رواه البخاري (5705)، ومسلم (220) موقوفًا على عمران بن حصين وبريدة، ورواه الترمذي (2057)، وأبو داود (3884)، وابن ماجه (3513)، مرفوعًا.

[5] مسلم (2200)، وأبو داود (3886).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة