• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد


علامة باركود

النهي عن التصاوير والطيرة

النهي عن التصاوير والطيرة
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 17/12/2015 ميلادي - 5/3/1437 هجري

الزيارات: 9105

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النهي عن التصاوير والطيرة


اعتنت الشريعة بسد الذرائع، ودفع وإبطال كل ما يوصل إلى الشرك؛ وذلك بمنع وتحريم الأمور الآتية:

من ذلك: النهي عن التصاوير:

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله))[1]، متفق عليه، و"المضاهاة": المشابهة.

 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صوَّرها نفس يعذب بها في جهنم))[2]؛ متفق عليه.

 

قال الألباني رحمه الله: (ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي، بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية)[3].

 

ومن ذلك: النهي عن اعتقاد الطِّيَرة والعدوى:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامَةَ، ولا صفرَ))[4].

 

ومعنى "الطيرة": التشاؤم، سواء كان ذلك بيوم معين أو شخص معين أو حديث معين؛ لأن كل ذلك ينافي التوكل.

 

ومعنى "الهامة": قال الفراء: "الهامة" طير من الليل، قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها، إذا وقفت على بيت أحدهم يقولون: نعَتْ إليَّ نفسي.

 

ومعنى "لا صفر"، قيل: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وقيل: المراد به شهر صفر، وقد كانوا يحلون المحرم (وهو من الأشهر الحرام)، ويجعلون مكانه (صفر)، فيجعلونه من الأشهر الحرم، وإنما كانوا يفعلون ذلك؛ لأنهم كانوا يتشاءمون لصفر.

 

"ولا عدوى": يعني أن المرض لا ينقل بنفسه، فليس له تأثير بذاته، بل بإذن الله.



[1] البخاري (5954)، ومسلم (2107)، والنسائي (8/ 214).

[2] البخاري (2225)، ومسلم (2110)، وأحمد (1/ 308).

[3] انظر آداب الزفاف للألباني، وكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص14).

[4] البخاري (5717)، ومسلم (2223)، وأبو داود (3911).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة