• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن


علامة باركود

التنكيس في قراءة القرآن

التنكيس في قراءة القرآن
الشيخ إسماعيل الشرقاوي


تاريخ الإضافة: 19/3/2013 ميلادي - 7/5/1434 هجري

الزيارات: 18177

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التنكيس في قراءة القرآن

الإمتاع بفتاوى التلاوة والاستماع (9)

(فتاوى وأحكام شرعية حول تلاوة وسماع الآيات القرآنية)


قال الشيخ عطية صقر - رحمه الله -:

ورد في الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فسمعه قرأ في الركعة الأولى البقرة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم ركع..."؛ رواه مسلم (722) (1/536).

 

قال القاضي عياض:

"إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة، ولا في الصلاة، ولا في الدرس، ولا في التلقين والتعليم، وأنه لم يكن من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك نص، ولا حدٌّ تحرم مخالفته".

 

قال: "ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة، ولمن يتلو في غير صلاة".

 

قال: "وقد أباحه بعضهم، وتأويل نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسًا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها".

 

قال: "ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله - تعالى - على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها - صلى الله عليه وسلم". أ. هـ[1].

 

وبهذا يعلم أن مخالفة ترتيب المصحف في قراءة السور ليست محرمة، بل هي مكروهة فقط، والكراهة مرتبة أقل من الحرمة؛ بمعنى: أنها لا مؤاخذة عليها.

 

أما مخالفة الترتيب في قراءة الآيات فلم أر حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، بل الوارد إنما هو عن السلف.

 

وقد جاء في نهاية ابن الأثير، مادة "نكس":

وفي حديث ابن مسعود [قيل له: إن فلانًا يقرأ القرآن منكوسًا، فقال: ذلك منكوس القلب]، قيل: هو أن يبدأ من آخر السورة حتى يقرأها إلى أولها.

 

وقيل: هو أن يبدأ من آخر القرآن فيقرأ السور، ثم يرتفع إلى البقرة[2]؛ انتهى.

 

وقد علمت أن الثاني ليس بمحرم، والأول هو المنهي عنه[3].



[1] شرح النووي على صحيح مسلم (6/62)، وانظر نيل الأوطار للشوكاني (2/252).

[2] النهاية في غريب الحديث والأثر (5/241).

[3] فتاوى الأزهر (8/499).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة