• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه


علامة باركود

الطهارة شرط لصحة الصلاة

الطهارة شرط لصحة الصلاة
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


تاريخ الإضافة: 4/5/2016 ميلادي - 26/7/1437 هجري

الزيارات: 28030

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطهارة شرط لصحة الصلاة


• عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبَل الله صلاة أحدكم إذا أحدَث حتى يتوضأ))؛ متفق عليه[1]، وفي رواية للبخاري: قال رجل مِن حضرَموتَ: ما الحدَثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراط[2].

 

يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: الطهارة من الحدث شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فمن صلى وهو محدِثٌ، فصلاته غير منعقدة أصلًا، ويجب عليه - إذا تذكَّر - أن ينصرف منها ويتوضأ، ثم يستأنف الصلاة من أولها، ولا يجوز له الاستمرار فيها، ومن أحدث أثناء الصلاة وجب عليه أن يخرج منها ويتوضأ، ثم يستأنف الصلاة من أولها؛ وذلك لأن الصلاة لا تجوز ولا تصح إلا بطهارة؛ قال النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة؛ ا.هـ[3].

 

الفائدة الثانية: من صلى ناسيًا حدَثَه، وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة مباشرة أول ما يتذكر، ولا يؤخرها إلى أي وقت؛ وذلك لأن الصلاة مع الحدَث غير صحيحة، فلا يزال مطالَبًا بهذه الصلاة، لم تبرَأْ ذمته منها، وسواءٌ ذكر في يومه أو بعده بأسبوع أو شهر أو أكثر؛ فيجب عليه إعادة الصلاة مهما طالت المدة، قال شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله تعالى -: لو صلى يعتقد أنه على طهارة، ثم بان بعد الصلاة أنه محدِثٌ، أو أنه لم يغتسل من الجنابة، فإن عليه أن يتطهر ويعيد بإجماع أهل العلم؛ اهـ[4]، ومما يدل على ذلك أيضًا: حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تُقبَل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول))؛ رواه مسلم[5].

 

الفائدة الثالثة: من كان عاجزًا عن الطهارة، كالمريض الذي لا يجد ماءً، وليس عنده تراب ليتيمم به، وكالمحجوز في موضعٍ ليس به ماء ولا تراب - فإنه يصلي على حسب حاله من غير طهارة، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، بل يصلي في الوقت على حسَب حاله، وصلاته صحيحة، ولا يجب عليه إعادتها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمرتُكم بأمر، فأتُوا منه ما استطعتم))؛ متفق عليه[6].



[1] رواه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة 6/ 2551 (6554)، وفي كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور 1/ 63 (135)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة 1/ 204 (225).

[2] رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور 1/ 63 (135).

[3] شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 103.

[4] مجموع فتاوى ابن باز 10/ 397، وانظره 10/ 401.

[5] رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة 1/ 204 (224).

[6] رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6/ 2658 (6858)، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر 2/ 975 (1337).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة