• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه


علامة باركود

شرح حديث: إذا رأيتموه فصوموا

د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان


تاريخ الإضافة: 3/6/2017 ميلادي - 8/9/1438 هجري

الزيارات: 35517

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: إذا رأيتموه فصوموا

 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا رأيتموه فصُوموا، وإذا رأيتموه فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدرُوا له))؛ متفق عليه[1].

 

يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: لا يجب صيامُ رمضان حتى يثبُتَ دخول الشهر، ويُحكَم بدخولِ شهر رمضان بواحدٍ من أمرين:

الأول: رؤية هلال شهر رمضان عقب غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان؛ لهذا الحديث، ولقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185]، ولا يشترط أن يراه كلُّ واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبُتُ بشهادته دخولُ الشهر، وجب الصوم على الجميع.

الثاني: إكمال شهرِ شعبانَ ثلاثين يومًا إذا لم يُرَ هلال رمضان، أو حال دون رؤيتِه غيمٌ أو غبار أو غيرهما، يدلُّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ((فاقدروا له))، ومعناه: قدِّروا له تمام العددِ ثلاثين يومًا.

 

الفائدة الثانية: مَن انتقل من بلد إلى بلد آخرَ أثناء شهر رمضان، وبين البلدين اختلافٌ في بَدْءِ الصيام ونهايته، فحكمه حكم البلد الذي يوجد فيه أثناء دخول الشهر أو خروجه، على ألا يكون صيامه للشهر أقلَّ مِن تسعة وعشرين يومًا؛ لأن الشهر الهجريَّ لا يكون أقل من ذلك، فإن كان صيامُه أقلَّ كثَمَانٍ وعشرين يومًا، وجب عليه قضاء يوم ليَتِمَّ له شهرٌ تسعة وعشرون يومًا.

 

الفائدة الثالثة: إذا صام الناس ثمانيةً وعشرين يومًا من رمضان، ثم رأَوا هلال شوال، وثبت ذلك بالشهادةِ المعتبرة شرعًا، فإنه يلزمهم الإفطار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ((وإذا رأيتموه فأفطروا))، ولأن هذا يوم عيدٍ، وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد، ويجب عليهم قضاء يوم واحد.



[1] رواه البخاري 2/ 672 (1801)، ومسلم 2/ 759 (1080).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة