• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه


علامة باركود

تعريف الحديث المنكر

تعريف الحديث المنكر
الشيخ محمد طه شعبان


تاريخ الإضافة: 15/11/2017 ميلادي - 25/2/1439 هجري

الزيارات: 132077

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الحديث المنكر


قال الشيخ البيقوني في منظومته البيقونية:

وَالْمُنْكَرُ الفَرْدُ بِهِ رَاوٍ غَدَا ♦♦♦ تَعْدِيلُهُ لَا يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا


عرَّف الناظم رحمه الله الحديث المنكر بأنه هو: الحديث الذي يتفرَّد به الراوي الذي حِفْظُه لا يجعله أهلًا لأن يتفرد بمثل هذه الرواية.

وقد عرفه بنفس التعريف الإمام أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي رحمه الله [1].

وقد ذهب الحافظ ابن حجر والسيوطي رحمهما الله وغيرهما إلى أن "المنكر" هو "الحديث الذي يخالف فيه الضعيف الثقات".

 

قال السيوطي رحمه الله:

المُنْكَرُ الَّذِي رَوَى غَيْرُ الثِّقَهْ
مُخَالِفًا، فِي نُخْبَةٍ قَدْ حَقَّقَهْ
قَابَلَهُ المَعْرُوفُ، وَالَّذِي رَأَى
تَرَادُفَ المُنْكَرِ وَالشَّاذِ نَأَى

 

فعلى هذا القول فإنه يُشترط في الحديث كي يُسمى منكرًا أن يتوافر فيه شرطان:

الشرط الأول: المخالفة.

الشرط الثاني: أن تكون هذه المخالفة من ضعيف.

وأما على القول الأول، فيُشترط في المنكر فقط عدم أهلية التحمل، ولو كان من ثقة تفرد ولم يُخالف.


والناظر في واقع الأئمة المتقدمين، يجدهم لا يتقيدون بهذه التقييدات؛ وإنما قد يُطلقون المنكر على أي خطأ وقع فيه الراوي؛ سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، تفرد أو خالف؛ وقد صرح الحافظ ابن حجر نفسه بذلك؛ فقال رحمه الله:

"وهذا ما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، ولكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده"اهـ[2].


ومن اشترط في الحديث المنكر المخالفة، يُسمي الرواية الخطأ "منكرة"، والرواية الصحيحة "معروفة".



[1] السابق.

[2] "النكت على ابن الصلاح" (1/ 108).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة